فيه
حال كونه خمراً شيء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر بالانقلاب على
الأحوط، و كما أنّ الانقلاب إلى الخلّ يطهِّر الخمر، كذلك العصير العنبي إذا غلى
بناءً على نجاسته، فإنّه يطهر إذا انقلب خلّاً.
السادس:
ذهاب الثلثين بحسب الكمّ لا بحسب الثقل،
فإنّه
مطهّر للعصير العنبي إذا غلى بناءً على نجاسته.
السابع:
الانتقال،
فإنّه
مطهّر للمنتقل إذا أُضيف إليه و عدّ جزءاً منه و لم يسند إلى المنتقل عنه، كدم
الإنسان الذي يشربه البقّ، و البرغوث، و القمل. نعم، لو لم يعدّ جزءاً منه، أو شكّ
في ذلك كدم الإنسان الذي يمصّه العلق فهو باق على النجاسة.
الثامن:
الإسلام،
فإنّه
مطهّر للكافر بجميع أقسامه حتّى المرتدّ عن فطرة على الأقوى، و يتبعه أجزاؤه،
كشعره و ظفره، و فضلاته من بصاقه، و نخامته، و قيئه، و غيرها.
التاسع:
التبعيّة،
فإنّ
الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة، أباً كان الكافر، أم جدّاً، أم امّاً، و
الطفل المسبيّ للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه، و كذا
أواني الخمر، فإنّها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلّاً، و كذا أواني
العصير إذا ذهب ثلثاه بناءً على النجاسة، و كذا يد الغاسل للميّت، و الخرقة
الملفوفة بها حين الغسل، و السدّة التي يغسل عليها، و الثياب التي يغسل فيها،
فإنّها تتبع الميّت في الطهارة.
العاشر:
زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان و جسد الحيوان الصامت،
فيطهر
منقار الدجاجة الملوّث بالعذرة بمجرّد زوال عينها و رطوبتها، و كذا بدن الدابّة
المجروحة، و فم الهرّة الملوّث بالدم، و ولد الحيوان الملوّث بالدم عند الولادة
بمجرّد زوال عين النجاسة، و كذا يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل نجساً، أو شربه