responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 108

من الباطن إشكال، و إن كان في إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قويّ.

(مسألة 485): إذا شكّ في طهارة الأرض يبنى على‌ طهارتها،

فتكون مطهّرة حينئذٍ إلّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها.

(مسألة 486): إذا كان في الظلمة و لا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شي‌ء آخر من فرش و نحوه‌

لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لا بدّ من العلم بكونه أرضاً.

الثالث: الشمس،

فإنّها تطهر الأرض و كلّ ما لا ينقل من الأبنية و ما اتّصل بها من أخشاب، و أعتاب، و أبواب، و أوتاد، و الأحوط في الأوتاد اختصاص مطهريّة الشمس لها بما كان البناء محتاجاً إليها، لا مطلق الأوتاد التي في الجدار، و كذا تطهير الأشجار و ما عليها من الثمار، و النبات، و الخضروات و إن حان قطفها، و لا يترك الاحتياط في الطرّادة، و كذا الگاري و نحوه، و لا تطهر من المنقولات إلّا الحصر و البواري.

(مسألة 487): يشترط في الطهارة بالشمس-

مضافاً إلى‌ زوال عين النجاسة، و إلى رطوبة المحلّ اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفاً و إن شاركها غيرها في الجملة من ريح يسير، أو غيرها.

(مسألة 488): الباطن النجس يطهر

تبعاً لطهارة الظاهر بالإشراق.

(مسألة 489): إذا كانت الأرض النجسة جافّة و أُريد تطهيرها،

صبّ عليها الماء الطاهر أو النجس، فإذا يبس بالشمس طهرت.

(مسألة 490): إذا تنجّست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتّى يبست طهرت‌

من دون حاجة إلى‌ صبّ الماء عليها، نعم إذا كان البول غليظاً له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست