responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 559

حول كلام الشيخ في المقام‌

و لكن ظاهر الشيخ (قدّس سرّه) في «رسالة التقية» وجوب مراعاة عدم المندوحة في الجزء من الزمان الذي يوقع فيه الفعل؛ استناداً إلى‌ بعض ما يدلّ بظاهره عليه من الأخبار [1].

مثل رواية إبراهيم بن شيبة، قال: كتبت إلى‌ أبي جعفر الثاني (عليه السّلام) أسأله عن الصلاة خلف من يتولّى‌ أمير المؤمنين و هو يرى‌ المسح على الخُفّين، أو خلف من يحرّم المسح على الخُفّين و هو يمسح؟

فكتب (عليه السّلام)

إن جامعك و إيّاهم موضع فلم تجد بُدّاً من الصلاة، فأذّن لنفسك و أقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح‌ [2].

فإنّ ظاهرها اعتبار تعذّر ترك الصلاة معهم.

و نحوها في ذلك ما عن «الفقه الرضوي» [3] و ما عن «دعائم الإسلام» [4].

هذا، و لكن لا يجوز الاعتماد على‌ شي‌ء منها لضعف سندها، مضافاً إلى‌ إمكان المناقشة في دلالة بعضها: بأنّ الكلام في الصلاة مع العامّة التي تجوز اختياراً بمقتضى الأخبار المتقدّمة، لا الصلاة مع بعض الشيعة الذي يكون قوله مخالفاً للحقّ، أو بعض العامّة الذي يعمل على‌ خلاف المشهور بينهم، فإنّ الصلاة


[1] رسائل فقهيّة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 86.

[2] تهذيب الأحكام 3: 276/ 807، وسائل الشيعة 8: 363، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 33، الحديث 2.

[3] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 144 145، مستدرك الوسائل 6: 481، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 29، الحديث 1.

[4] دعائم الإسلام 1: 151، بحار الأنوار 85: 110.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست