responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 558

في صورتي وجود المندوحة و عدمها؛ لاشتمالها على تحريض الناس و ترغيبهم إلى الصلاة في عشائرهم‌ [1]، و أنّ من صلّى‌ معهم كمن صلّى‌ خلف رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) [2]، و أنّ المصلّي معهم كالشاهر سيفه في سبيل اللَّه‌ [3]، و غير ذلك من الأخبار التي تقدّم بعضها.

ثمّ إنّه لا شبهة فيما ذكرنا: من عدم الفرق بين صورة وجود المندوحة و عدمها في التقيّة- بمعنى كتمان السرّ و المداراة لو أُريد بعدم المندوحة: عدمُ التمكّن من العمل على‌ طبق الواقع في جميع الوقت المضروب لذلك العمل؛ ضرورة أنّ حملَ الأخبار الكثيرة- الظاهرة في الصحّة و الإجزاء على ما لو لم تكن له مندوحة بهذا المعنى‌، حملٌ على فرض نادر، بل لا وجه له أصلًا، بعد وضوح كون المفروض فيها، هي صورة كون الشيعة مختارين في الصلاة معهم و عدمها.

و أمّا لو أُريد بعدم المندوحة: عدمُها حين العمل بسبب تبديل موضوع التقيّة بموضوع الأمن؛ كأن يكون في مساجدهم، و لا يمكن له العمل على طبق الواقع إلّا بالخروج منها مع إمكانه، فالظاهر- أيضاً عدم اعتباره؛ للأخبار الواردة في تحريض الناس و ترغيبهم إلى الصلاة معهم‌ [4]، الظاهرة في جوازها و لو بالخروج من البيوت إلى المساجد لأجلها، بل قد عرفت أنّ فيها ما يدلّ على‌ أفضليّة ذلك بالإضافة إلى الصلاة لا معهم.


[1] انظر وسائل الشيعة 16: 219، كتاب الأمر و النهي، الباب 26، الحديث 2.

[2] انظر وسائل الشيعة 8: 299، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 5، الحديث 1 و 4.

[3] تهذيب الأحكام 3: 277/ 809، انظر وسائل الشيعة 8: 301، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 5، الحديث 7.

[4] انظر وسائل الشيعة 8: 299، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 5.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست