responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 534

بلغك قول عليّ (عليه السّلام) فيكم: سبق الكتاب الخفّين.

فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال‌

لا، إلّا من عدوّ تتّقيه، أو ثلج تخاف على‌ رجليك‌ [1].

و منها: رواية درست بن أبي منصور، قال: كنت عند أبي الحسن موسى (عليه السّلام) و عنده الكُمَيْت بن زيد، فقال للكُمَيْت‌

أنت الذي تقول:

فالآن صرتُ إلى‌ أُميّة

و الأُمور لها مصاير

إلى‌ أن قال: إنّ التقيّة تجوز في شرب الخمر [2].

و الجمع بين الطائفتين أن يقال: إنّ المراد بعدم التقيّة فيما ذكر، ليس كونه مستثنى من عمومات التقيّة حتّى يُنافي الطائفة الثانية، بل المراد أنّه لا موقع للتقيّة فيه غالباً؛ لعدم وجوب شرب الخمر و المسح على الخُفّين عندهم؛ حتّى يكون تركهما مخالفاً لطريقهم، و أمّا متعة الحجّ فيمكن الإتيان بها من دون التفاتهم؛ لأنّهم- أيضاً إذا دخلوا مكّة يطوفون و يسعون، و عمرة التمتّع لا تزيد عليهما، و النيّة أمر قلبي لا يطّلع عليه الناس، و التقصير أيضاً يمكن إخفاؤه عنهم؛ إذ هو يتحقّق بمجرّد نتف شعرة واحدة أو قصّ ظفر واحد.

و يمكن أن يكون وجه الجمع: هو أنّ الأئمّة (عليهم السّلام) كانوا لا يتّقون في المذكورات؛ لكون الفتوى بحرمة النبيذ و المسح على الخُفّين و جواز متعة الحجّ معروفاً عنهم؛ بحيث يعرفه خلفاء الجور منهم، و ذلك لا يوجب عدم تقيّة الشيعة فيه أيضاً، و يؤيّد هذا الوجه ما في ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة من قوله: و لم يقل: «الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحداً».


[1] تهذيب الأحكام 1: 362/ 1092، الإستبصار 1: 76/ 236، وسائل الشيعة 1: 458، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 38، الحديث 5.

[2] اختيار معرفة الرجال: 207/ 364، وسائل الشيعة 16: 216، كتاب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 7.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست