responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 533

رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كلّ مسكر حرام، و ما أسكر كثيره فقليله حرام‌ [1].

و رواية أبي (ابن) عمر الأعجمي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث أنّه قال‌

لا دين لمن لا تقيّة له، و التقيّة في كلّ شي‌ء إلّا في النبيذ و المسح على الخُفّين‌ [2].

و غير ذلك من الأخبار الظاهرة في ذلك.

و بإزائها أخبار أُخر يُستفاد منها ثبوت التقيّة في المذكورات أيضاً:

منها: رواية سُلَيم بن قيس الهلالي، قال: خطب أمير المؤمنين (عليه السّلام)، فقال‌

قد عَمِلتِ الولاة قبلي أعمالًا خالفوا فيها رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) متعمّدين لخلافه، و لو حملتُ الناس على‌ تركها لتفرّق عنّي جندي أ رأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم (عليه السّلام)، فرددته إلى الموضع الذي كان فيه ..

إلى‌ أن قال‌

و حرّمتُ المسح على الخُفّين، و حَددتُ على النبيذ، و أمرتُ بإحلال المتعتين، و أمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات، و ألزمتُ الناس الجهر ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * ..

إلى‌ أن قال‌

إذن لتفرّقوا عنّي‌

الحديث‌ [3].

و ظاهره أنّه (عليه السّلام) كان يتّقي في الحكم بعدم جواز المسح على الخُفّين و بإحلال المتعتين و بحرمة النبيذ.

و منها: رواية أبي الورد، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): إنّ أبا ظبيان حدّثني: أنّه رأى عليّاً (عليه السّلام) أراق الماء، ثمّ مسح على الخُفّين. فقال‌

كذب أبو ظبيان، أما


[1] الكافي 6: 410/ 12، وسائل الشيعة 25: 351، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 22، الحديث 3.

[2] المحاسن: 259/ 309، الكافي 2: 217/ 2، الخصال: 22/ 79، وسائل الشيعة 16: 215، كتاب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 3.

[3] الكافي 8: 59/ 21، وسائل الشيعة 1: 458، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 38، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست