رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كلّ مسكر
حرام، و ما أسكر كثيره فقليله حرام
[1].
و رواية أبي (ابن) عمر الأعجمي، عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) في حديث أنّه قال
لا دين لمن لا تقيّة له، و التقيّة في كلّ شيء إلّا في
النبيذ و المسح على الخُفّين
[2].
و غير ذلك من الأخبار الظاهرة في ذلك.
و بإزائها أخبار أُخر يُستفاد منها ثبوت التقيّة في
المذكورات أيضاً:
منها: رواية سُلَيم بن قيس الهلالي، قال: خطب أمير المؤمنين
(عليه السّلام)، فقال
قد عَمِلتِ الولاة قبلي أعمالًا خالفوا فيها رسول اللَّه
(صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) متعمّدين لخلافه، و لو حملتُ الناس على تركها
لتفرّق عنّي جندي أ رأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم (عليه السّلام)، فرددته إلى
الموضع الذي كان فيه ..
إلى أن قال
و حرّمتُ المسح على الخُفّين، و حَددتُ على النبيذ، و أمرتُ
بإحلال المتعتين، و أمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات، و ألزمتُ الناس الجهر
ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * ..
و ظاهره أنّه (عليه السّلام) كان يتّقي في الحكم بعدم جواز
المسح على الخُفّين و بإحلال المتعتين و بحرمة النبيذ.
و منها: رواية أبي الورد، قال: قلت لأبي جعفر (عليه
السّلام): إنّ أبا ظبيان حدّثني: أنّه رأى عليّاً (عليه السّلام) أراق الماء، ثمّ
مسح على الخُفّين. فقال
كذب أبو ظبيان، أما
[1] الكافي 6: 410/
12، وسائل الشيعة 25: 351، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب
22، الحديث 3.
[2] المحاسن: 259/
309، الكافي 2: 217/ 2، الخصال: 22/ 79، وسائل الشيعة 16: 215، كتاب الأمر و
النهي، الباب 25، الحديث 3.
[3] الكافي 8: 59/
21، وسائل الشيعة 1: 458، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 38، الحديث 3.