و رواية حنّان قال: سمعت رجلًا يقول لأبي عبد اللَّه (عليه
السّلام): ما تقول في النبيذ، فإنّ أبا مريم يشربه، و يزعم أنّك أمرته بشربه؟
فقال
معاذ اللَّه أن أكون أمرته بشرب مسكر، و اللَّه إنّه لشيء
ما اتّقيت فيه سلطاناً و لا غيره، قال
[1] المحاسن: 259/
308 309، الكافي 2: 220/ 18، وسائل الشيعة 16: 349، كتاب الأمر و النهي، أبواب فعل
المعروف، الباب 24، و: 357، الباب 25، الحديث 2.
[2] الكافي 3: 32/
2، الفقيه 1: 30/ 95، تهذيب الأحكام 1: 362/ 1093، الإستبصار 1: 76/ 237، وسائل
الشيعة 1: 457، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 38، الحديث 1، و 16: 215، كتاب
الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 5.
[3] الكافي 6: 414/
11، تهذيب الأحكام 9: 114/ 494، وسائل الشيعة 25: 351، كتاب الأطعمة و الأشربة،
أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 22، الحديث 2.