responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 532

محلّ نظر بل منع، كما أنّ الاستناد إلى العمومات الواردة في التقيّة- مثل قوله‌

التقيّة في كلّ شي‌ء [1]

غير جائز؛ لأنّها و إن كانت بلسان العموم، إلّا أنّها بنظر العرف منصرفة عن مثل الموارد المقدّمة.

التقيّة في شرب المسكر و المسح على الخُفّين‌

و كيف كان، فقد اختلفت الأخبار في جواز التقيّة في بعض الأشياء، مثل شرب المسكر و المسح على الخُفّين، فمقتضى‌ طائفة منها أنّه لا تقيّة فيه:

مثل صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): في المسح على الخُفّين تقيّة؟ فقال‌

ثلاث لا أتّقي فيهنّ أحداً: شرب المسكر و المسح على الخُفّين و متعة الحجّ.

قال زرارة: و لم يقل: الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحداً» [2].

و رواية سعيد بن يسار، قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)

ليس في شرب النبيذ تقيّة [3].

و رواية حنّان قال: سمعت رجلًا يقول لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): ما تقول في النبيذ، فإنّ أبا مريم يشربه، و يزعم أنّك أمرته بشربه؟ فقال‌

معاذ اللَّه أن أكون أمرته بشرب مسكر، و اللَّه إنّه لشي‌ء ما اتّقيت فيه سلطاناً و لا غيره، قال‌


[1] المحاسن: 259/ 308 309، الكافي 2: 220/ 18، وسائل الشيعة 16: 349، كتاب الأمر و النهي، أبواب فعل المعروف، الباب 24، و: 357، الباب 25، الحديث 2.

[2] الكافي 3: 32/ 2، الفقيه 1: 30/ 95، تهذيب الأحكام 1: 362/ 1093، الإستبصار 1: 76/ 237، وسائل الشيعة 1: 457، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 38، الحديث 1، و 16: 215، كتاب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 5.

[3] الكافي 6: 414/ 11، تهذيب الأحكام 9: 114/ 494، وسائل الشيعة 25: 351، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 22، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست