responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 520

المثال، فلا دلالة له على انحصار الترتيب بما ذكر، و الدليل عليه ما ذكره (عليه السّلام) في الذيل من قوله‌

إن مسحت الرِّجْل قبل الرأس ..

إلى‌ آخره، فإنّ مقتضاه وجوب تقديم مسح الرأس على الرجلين، مع أنّ قوله (عليه السّلام)

ثمّ امسح الرأس و الرجلين‌

لا دلالة له على‌ ذلك، كما هو ظاهر.

و منها: رواية أبي هريرة: «أنّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كان إذا توضّأ بدأ بميامنه» [1] و لكنّها- مضافاً إلى‌ كونها ضعيفة السند [2] ممنوعة الدلالة، فإنّها حكاية لفعله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و هو أعمّ من الوجوب، كما هو واضح.

و منها: رواية محمّد بن عبيد اللَّه بن أبي رافع- و كان كاتب أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّه كان يقول‌

إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمنى- باليمين قبل الشمال من جسده‌ [3].

و لكنّها ضعيفة السند [4].

و منها: ما رواه في «الاحتجاج» عن محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحِمْيري، عن صاحب الزمان- عجّل اللَّه تعالى‌ فرجه الشريف: أنّه كتب إليه يسأله عن‌


[1] أمالي الطوسي: 386/ 844، وسائل الشيعة 1: 449، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 34، الحديث 3.

[2] رواها الحسن بن محمّد الطوسي في مجالسه، عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن مخلد، عن أبي عمرو، عن يحيى بن أبي طالب، عن عبد الرحمن بن علقمة، عن عبد اللَّه بن المبارك، عن سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد، عن أبي هريرة.

[3] رجال النجاشي: 7، وسائل الشيعة 1: 449، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 34، الحديث 4.

[4] رواها أحمد بن علي بن العبّاس النجاشي، عن أبي الحسن التميمي، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن علي بن القاسم البجلي، عن علي بن إبراهيم بن المعلّى، عن عمر بن محمّد بن عمر بن علي بن الحسين، عن عبد الرحمن بن محمّد بن عبيد اللَّه بن أبي رافع.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست