ممنوعة جدّاً؛ لما عرفت من عدم كونها مسوقة لبيان هذه
الجهة- كما يظهر لمن راجعها فليس في البين إلّا إطلاق الآية الشريفة المقابل
للتقييد، فنقول:
الاستدلال بالأخبار على الترتيب بين الرجلين
هنا روايات يمكن تقييد الإطلاق بها:
منها و هي أظهرها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه
(عليه السّلام)، قال: ذكر المسح، فقال
امسح على مقدّم رأسك، و امسح على القدمين، و ابدأ بالشِّقّ
الأيمن [2].
و منها: صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام)
تابع بين الوضوء كما قال اللَّه عزّ و جلّ؛ ابدأ بالوجه،
ثمّ باليدين، ثمّ امسح الرأس و الرجلين، و لا تُقدِّمنَّ شيئاً بين يدي شيء تخالف
ما أُمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع، و إن مسحت
الرِّجْل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرِّجل، ثمّ أعد على الرجل؛ ابدأ بما بدأ
اللَّه عزّ و جلّ به [3].