responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 519

ملحوظة عندهم‌ [1].

ممنوعة جدّاً؛ لما عرفت من عدم كونها مسوقة لبيان هذه الجهة- كما يظهر لمن راجعها فليس في البين إلّا إطلاق الآية الشريفة المقابل للتقييد، فنقول:

الاستدلال بالأخبار على الترتيب بين الرجلين‌

هنا روايات يمكن تقييد الإطلاق بها:

منها و هي أظهرها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: ذكر المسح، فقال‌

امسح على‌ مقدّم رأسك، و امسح على القدمين، و ابدأ بالشِّقّ الأيمن‌ [2].

و منها: صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام)

تابع بين الوضوء كما قال اللَّه عزّ و جلّ؛ ابدأ بالوجه، ثمّ باليدين، ثمّ امسح الرأس و الرجلين، و لا تُقدِّمنَّ شيئاً بين يدي شي‌ء تخالف ما أُمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع، و إن مسحت الرِّجْل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرِّجل، ثمّ أعد على الرجل؛ ابدأ بما بدأ اللَّه عزّ و جلّ به‌ [3].

فإنّ قوله (عليه السّلام)

تابع بين الوضوء

حكم كلّي بالنسبة إلى‌ جميع أجزائه.

فقوله (عليه السّلام)

ابدأ بالوجه ..

إلى‌ آخره إنّما هو مذكور على‌ سبيل‌


[1] جواهر الكلام 2: 227، مصباح الفقيه، الطهارة 2: 425 426.

[2] الكافي 3: 29/ 2، وسائل الشيعة 1: 418، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 25، الحديث 1.

[3] الكافي 3: 34/ 5، الفقيه 1: 28/ 89، تهذيب الأحكام 1: 97/ 251، الإستبصار 1: 73/ 223، وسائل الشيعة 1: 448، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 34، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست