responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 469

منها: رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام)؛ قلت: أمسح بما على يدي من الندى رأسي؟ قال‌

لا، بل تضع يدك في الماء ثمّ تمسح‌ [1].

و منها: رواية معمّر بن خلّاد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام): أ يجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه‌

لا.

فقلت: أ بماء جديد؟ فقال برأسه‌

نعم‌ [2].

و وجّهها في «الوافي» بأنّ إيماءه (عليه السّلام) برأسه نهيٌ لمعمّر بن خلاد عن هذا السؤال؛ لئلّا يسمعه المخالفون الحاضرون في المجلس، فإنّهم كانوا كثيراً ما يحضرون مجالسهم (عليهم السّلام)، فظنّ معمّر أنّه (عليه السّلام) نهاه عن المسح ببقيّة البلل، فقال: أ بماء جديد؟ فسمعه الحاضرون، فقال برأسه‌

نعم‌

، و مثل هذا يقع في المحاورات كثيراً [3].

و منها: رواية جعفر بن عمارة بن أبي عمارة، قال: سألت جعفر بن محمّد (عليهما السّلام): أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال‌

خذ لرأسك ماءً جديداً [4].

قال الشيخ (قدّس سرّه): الوجه فيه التقيّة؛ لأنّ رواته رجال العامّة و الزيديّة [5].


[1] تهذيب الأحكام 1: 59/ 164، الإستبصار 1: 59/ 174، وسائل الشيعة 1: 408، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 21، الحديث 4.

[2] تهذيب الأحكام 1: 58/ 163، الإستبصار 1: 58/ 173، وسائل الشيعة 1: 409، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 21، الحديث 5.

[3] الوافي 6: 291.

[4] تهذيب الأحكام 1: 59/ 166، وسائل الشيعة 1: 409، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 21، الحديث 6.

[5] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن فضل بن يوسف، عن محمّد بن عكاشة، عن جعفر بن أبي عمارة.

و أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة من الزيديّة و الباقي من رجال العامّة.

تهذيب الأحكام 1: 59/ 166، رجال النجاشي: 94/ 233، الفهرست: 28/ 76.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست