responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 468

موثّقاً عندنا؛ لعثورنا على الجرح الذي لم يطّلع الناقل عليه‌ [1].

مدفوع: بأنّ هذا الاحتمال لا يجري في مثل هذه الرواية، التي يكون ناقلها مثل الصدوق الذي كان قريب العهد بزمان الأئمّة (عليهم السّلام)، و لم يكن علمه بحال الرواة مستنداً إلى الاجتهاد المحتمل للخطإ.

مضافاً إلى‌ أنّ توثيق الصدوق لا يقصر عن توثيق النجاشي و غيره من أئمّة علم الرجال.

و بالجملة: فالظاهر أنّ رفع اليد عن مثل هذه الرواية- للمناقشة في سندها بالإرسال لا يجوز أصلًا.

و منها: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في رجل نسي مسح رأسه. قال‌

فليمسح.

قال: لم يذكره حتّى دخل في الصلاة؟ قال‌

فليمسح رأسه من بلل لحيته‌ [2].

و دلالتها على المدّعى‌ ممنوعة، كما هو ظاهر.

و لكنّه قد عرفت في صدر المسألة: أنّ هذا الحكم يكون كالضروري بين الإماميّة؛ بحيث لا يحتاج إلى‌ إقامة الدليل عليه‌ [3].

حول الروايات الدالّة على‌ لزوم كون المسح بماء جديد

و لكن قد وردت هنا روايات تدلّ على‌ لزوم كون المسح بماء جديد، و لكنّها مؤوّلة أو محمولة على التقيّة


[1] مقباس الهداية 1: 360، مستمسك العروة الوثقى‌ 11: 211، مصباح الاصول 2: 519- 520.

[2] الفقيه 1: 36/ 135، وسائل الشيعة 1: 410، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 21، الحديث 9.

[3] تقدّم في الصفحة 463.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست