الأوّل، كالنبوي المتقدم [1]، أو في الباب التاسع، كصحيحة شهاب بن عبد ربّه المنقولة من كتاب
«بصائر الدرجات»، فراجع [2].
حول التغيّر الموجب للنجاسة
ثمّ إنّ المعتبر في التغيّر الموجب لنجاسة الماء، أن يحصل بسبب
ملاقاة الماء مع النجس، كما هو المتبادر عند العرف، نظير ما دلّ على انفعال الماء
القليل، فإنّ المتفاهم منها عند العرف تحقّق الانفعال بعد الملاقاة مع النجس، و
حينئذٍ فمجرّد تغيّر الماء بمجاورة الميتة مثلًا لا يوجب انفعالًا، و هل يعتبر أن
يكون التأثير مستنداً إلى خصوص ما وقع من النجس في الماء، أو أنّ الملاقاة معتبرة
في الجملة؛ حتّى لو كان بعض التأثير مستنداً إلى الجزء الخارج من الماء يتحقّق
الانفعال؟
الظاهر هو الثاني؛ لأنّه بعد فرض أنّ احتمال كون التأثير مسبّباً عن
المجموع، احتمالٌ عقلائي متحقّق في الخارج غالباً، لو كان الحكم مختصّاً بغير هذه
الصورة لزم الاستفصال من الإمام (عليه السّلام)، فتركه دليل على العموم.
نعم لو علم كون التغيّر مستنداً إلى خصوص الجزء الخارج؛ بحيث لم
يترتّب على الملاقاة شيء من التأثير أصلًا، فاللازم الحكم بعدم الانفعال. لكن هذا
الفرض بعيد للغاية، و لذا لا يكون ترك الاستفصال دليلًا على شمول الحكم لهذه
الصورة أيضاً.