فنجاسة
سؤر الكلب و نظائره خارجة عن موضوع البحث في المقام؛ لأنّ نجاسته ليست إلّا لكونه
ملاقياً لنجس العين، لا لكونه سؤر لها.
حول
التلازم بين طهارة السؤر و جواز استعماله في الوضوء و الشرب
إذا
عرفت هذا فنقول: ذهب المشهور إلى ثبوت التلازم بين طهارة السؤر التابعة لطهارة ذي
السؤر- كما هو المشهور، بل المتّفق عليه
[1] و بين جواز استعماله في الوضوء و الشرب و نحوهما [2]، خلافاً للشيخ (قدّس سرّه) في
«المبسوط» [3]، و الحلّي في «السرائر» [4] و صاحب «المهذّب» [5]؛ حيث أنكروا الملازمة بين الطهارة و
جواز الاستعمال، فمنعوا استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه- من حيوان الحضر غير الآدمي و
الطيور إلّا ما لا يمكن التحرّز عنه، كالهرّة و الفأرة و نحوهما.
و
مستندهم في ذلك: موثّقة عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال:
سئل عمّا تشرب منه الحمامة؟ فقال
كلّ
ما أُكل لحمه فتوضّأ من سؤره و اشرب.
و
عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ فقال
كلّ
شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في
منقاره دماً فلا توضّأ منه و لا تشرب [6].
[1] مفتاح الكرامة 1: 82/ السطر 6، جواهر الكلام
1: 368، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 371.