responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 22

فإنّها تدلّ بإطلاقها على‌ جواز التوضّي و الشرب من الماء الجاري فيما إذا غلب على‌ ريح الجيفة و لو كان قليلًا غير بالغ حدّ الكرّ.

و منها: رواية أبي خالد القمّاط: أنّه سمع أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول في الماء يمرّ به الرجل، و هو نقيعٌ، فيه الميتة و الجيفة، فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)

إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه، فلا تشرب و لا تتوضّأ منه، و إن لم يتغيّر ريحه و طعمه فاشرب و توضّأ [1].

و مورد السؤال في هذه الرواية و إن كان هو الماء النقيع؛ أي المجتمع في موضع، إلّا أنّ العدول في مقام الجواب عن بيان حكم هذا المورد بخصوصه، و التعبير بالقضيّة الكلّية، و هي قوله (عليه السّلام)

إن كان الماء ..

إلى‌ آخره، ربما يدلّ على المطلب، كما هو غير خفيّ.

و منها: صحيحة محمّد بن إسماعيل عن الرضا (عليه السّلام) قال‌

ماء البئر واسع لا يُفسده شي‌ء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح حتّى يذهب الريح و يطيب طعمه؛ لأنّ له مادّة [2].

فإنّه لا ريب في أنّ المراد بقوله (عليه السّلام)

لا يُفسده شي‌ء

ليس الإخبار عن أنّه لا يَفسُد بما هو مُفسد في نظر العرف، بل المراد به بيان الحكم، و هو اعتصامه و عدم انفعاله.

و حينئذٍ فإمّا أن يقال: بكون التعليل بأنّ «له مادّة» تعليلًا لهذا الحكم، فالرواية تدلّ معه على‌ حكم الماء الجاري لمكان التعليل؛ لأنّه يستفاد منها: أنّ‌


[1] تهذيب الأحكام 1: 40/ 112، وسائل الشيعة 1: 138، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 4.

[2] الإستبصار 1: 33/ 87، وسائل الشيعة 1: 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 12.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست