المقام الثاني في عدم انفعال الماء الجاري بملاقاته للنجس
و هو فيما إذا كان كُرّاً موضع وفاق، و في القليل منه يظهر من العلّامة خلاف ذلك؛ حيث ذهب إلى أنّه لا فرق بين القليل من الجاري و القليل من غيره [1].
في أدلّة عدم انفعال القليل من الماء الجاري
و ما يستفاد منه إطلاق الحكم لصورة القلّة؛ و عدم الاختصاص بما إذا كان كرّاً، روايات:
منها: صحيحة حريز بن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء و اشرب، فإذا تغيّر الماء و تغيّر الطعم فلا توضّأ منه و لا تشرب [2].
[1] تذكرة الفقهاء 1: 17.
[2] تهذيب الأحكام 1: 216/ 625، وسائل الشيعة 1: 137، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 1.