لو
قلنا بطهارة الغسالة فهل يجوز استعمالها في رفع الحدث و الخبث، أو في رفع الثاني
دون الأوّل، أو لا يجوز استعمالها في رفع شيء منهما؟ وجوه.
لا
يخفى أنّ مقتضى القاعدة جواز استعمالها في رفعهما، بعد أنّه لا يعتبر في رفع الحدث
إلّا كون الرافع ماءً، و في رفع الخبث إلّا الغسل بالماء، و من المعلوم عدم خروجها
عن عنوان المائيّة، و دعوى الانصراف ممنوعة.
حول
ما يدلّ على التفصيل بين الحدث و الخبث
نعم
مقتضى بعض الروايات التفصيل، و هو ما رواه الشيخ بالإسناد عن سعد، عن الحسن بن
علي، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللَّه ابن سنان، عن أبي عبد
اللَّه (عليه السّلام)، قال:
لا
بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل. فقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به
الرجل من الجنابة، لا يجوز أن يتوضّأ منه و أشباهه، و أمّا الذي يتوضّأ الرجل به،
فيغسل به وجهه و يده في شيء نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضّأ به [1].
[1] تهذيب الأحكام 1: 221/ 630، الإستبصار 1:
27/ 71، وسائل الشيعة 1: 215، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث
13.