أنّه
لا إشكال بينهم في أنّ اللازم الرجوع إلى العرف في مقام بيان المراد من الموضوعات
الواردة في الأدلّة الشرعيّة، كما أنّه لا إشكال أيضاً في أنّ بقاء الموضوع
المعتبر في جريان الاستصحاب، إنّما هو البقاء بنظر العرف، فحينئذٍ يرد عليهم: أنّه
لو كان الموضوع باقياً فلا مجال لجريان الاستصحاب؛ لأنّ المفروض بقاؤه، فيشمله
الدليل الاجتهادي و لو لم يكن الموضوع باقياً، فلا يجري الاستصحاب أيضاً لعدم
اتّحاد القضيّتين حينئذٍ.
و
الجواب: أنّه خلط بين موضوع الاستصحاب و موضوع الأدلّة، فإنّه و إن كان المرجع في
كليهما هو العرف، إلّا أنّه قد يكون موضوع الاستصحاب بنظره متحقّقاً و باقياً دون
موضوع الدليل، ففيما نحن فيه نقول: إنّه و إن كان الموضوع في الدليل بنظر العرف هو
الماء المتغيّر، و بعد زوال التغيّر لا يكون موضوع هذا الحكم باقياً بنظر العرف
قطعاً، إلّا أنّه حيث بلغ ذلك الحكم إلى مرتبة الخارج، و انطبق على بعض الأفراد،
فلا يشكّ العرف في بقاء ذلك الفرد بحاله و إن زال عنه وصف التغيّر. و تحقيق الكلام
و تفصيله موكول إلى الأُصول [1].
ثمّ
إنّ كلام المحقّق الهمداني (قدّس سرّه) [2] في مقام الجواب عن الإشكال على
[1] الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 213
221.