responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 72

و منه يظهر بطلان ما ذكره المحقّق النائيني- على ما في التقريرات في مقام تصحيح عبادية الطهارات الثلاث- من أنّ المصحّح لها ليس هو الأمر الغيري المتعلّق بها، و لا الأمر النفسي المتعلّق بذواتها، بل الأمر النفسي المتعلّق بذي المقدّمة حيث إنّه ينبسط على الأجزاء و الشرائط، فالمصحّح لعبادية الوضوء، المشروطة به الصلاة هو المحقّق لعبادية الفاتحة التي هي جزء لها [1]

. وجه البطلان: ما ظهر ممّا تقدّم، و هو أنّ الأمر الضمني المتعلّق بالجزء أو الشرط لا يكفي في عباديتهما أصلًا لو سلّمنا ذلك بعد ما كان المقصود منه حصول المجموع أو المشروط، كما لا يخفى‌.

التنبيه الثالث: في منشأ عباديّة الطهارات‌

و الحقّ في المقام أن يقال: إنّ عبادية الطهارات الثلاث ليست لأجل الأمر الغيري المتعلّق بها، بل إنّما هو من جهة قابليتها و صلوحها للعبادة، كما هو المسلّم من الشرع مع الإتيان بها للَّه و بداعي التقرّب إليه.

توضيحه: أنّه لا يشترط في عبادية الأشياء تعلّق الأمر النفسي بها، و لا الأمر الغيري، بل يكفي في صيرورة شي‌ء عبادةً كونه صالحاً لها مع الإتيان بها بداعي التقرّب، و من هنا يقال بعدم الفرق بين التيمّم الذي لا يكون مورداً لفتوى الأصحاب باستحبابه النفسي و بين الوضوء و الغسل المستحبّين، كما أفتوا به، فإنّ مجرّد كونه منطبقاً عليه بعض العناوين الحسنة في حال الإتيان به مقدّمة للصلاة يكفي في صلاحيتها للعبادة في ذلك الحال، و لا يشترط تعلّق الأمر به أصلًا، و أمّا في غير ذلك الحال فعدم عباديته إمّا لأجل عدم انطباق تلك العناوين‌


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 228.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست