responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 71

الثالث: أنّه من الواضح أنّه يصحّ إتيان الطهارات الثلاث بقصد أمرها الغيري من دون التفات إلى‌ رجحانها النفسي، بل يكون مغفولًا عنه بالنسبة إلى‌ أغلب الناس، فكيف يكون هو المحقّق لعباديتها؟! كما لا يخفى‌.

و أجاب عن الإشكال بعض الأعاظم- كما في تقريراته- بما ملخّصه أنّه كما تكون الطهارات الثلاث بوصف عباديتها مقدّمة للصلاة فكذلك تكون ذواتها مقدّمةً لها أيضاً بمعنى‌ أنّ لها الدخل في إيجاد الصلاة.

و بعبارة اخرى‌: الأمر الغيري المتعلّق بها متقرّباً بها إلى اللَّه تعالى‌ ينبسط على أجزاء متعلّقه كانبساط الأمر النفسي على أجزاء الواجب، فينحلّ إلى‌ أوامر غيرية ضمنية، و حينئذٍ فتكون ذوات الأفعال في الطهارات الثلاث مأموراً بها بالأمر الضمني من ذلك الأمر الغيري، و إذا أتى‌ بها بداعي ذلك الأمر الضمني يتحقّق ما هو المقدّمة، أعني الأفعال الخارجية المتقرّب بها، و بذلك يسقط الأمر الضمني المتوجّه إلى القيد بعد فرض كونه توصّليّاً؛ لحصول متعلّقه قهراً بامتثال الأمر الضمني المتعلّق بذات الفعل‌ [1]. انتهى ملخّصاً.

أقول: يرد عليه: أنّه كيف يكون الأمر الغيري مصحّحاً للعبادية؟! بعد ما عرفت من أنّه لا يكون صالحاً للداعوية أصلًا، فإنّه لا يكون الغرض منه إلّا مجرّد التوصّل إلى‌ حصول ذي المقدّمة، فمتعلّقه لا يكون إلّا واجباً توصّليّاً، و على تقدير كونه داعياً فهو إنّما يدعو إلى‌ متعلّقه؛ لحصول المأمور به بالأمر النفسي، و لا يكفي ذلك في العباديّة، فإشكال لزوم الدور و إن كان يرتفع بما ذكر إلّا أنّ ما هي العمدة في المقام من الإيراد- و هو أنّه كيف يكون الأمر الغيري مصحّحاً لعبادية متعلّقه؟!- يبقى على حاله.


[1]- بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 379.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست