responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 73

الحسنة عليه في غير ذلك الحال أو لمزاحمتها من بعض العناوين الغير الحسنة المخرجة له عن العبادية، كما لا يخفى‌.

و الدليل عليه ما هو المرتكز في أذهان المتشرّعة عند الإتيان بالطهارات الثلاث، فإنّهم لا يلتفتون إلى استحبابها النفسي أصلًا.

و ما ذكره في الإشكال: من كفاية الإتيان بها بداعي الأمر الغيري المتعلّق بها إن اريد الإتيان بها كالستر و الاستقبال للصلاة بمعنى‌ أنّه كما يكفي تحصيل الستر لأجل الصلاة كذلك يكفي مجرّد الإتيان بالوضوء لأجل الصلاة.

ففيه: أنّه لا يكون بينهما فرق حينئذٍ، فيكون الوضوء باطلًا، مضافاً إلى‌ ما نراه من المتشرّعة من اختلاف نحوي الإتيان بالوضوء و بالستر عندهم، فإنّ في حال الإتيان بالأوّل لهم حالة اخرى‌ لا توجد عند الإتيان بالثاني.

فظهر أنّ عبادية الطهارات الثلاث إنّما هو لكونها صالحةً للعبادة مع الإتيان بها بداعي القربة من دون توقّف على الأمر النفسي و لا الغيري أصلًا، و لذا نقول كما قالوا: بعبادية التيمّم في حال الإتيان به مقدّمة للصلاة، مع أنّه لا يكون متعلّقاً لأمر نفسي، كما ذهبوا إليه، و لا لأمر غيري، كما سنحقّقه من عدم وجوب المقدّمة، فانتظر.

ثمّ إنّ بما ذكرناه في تحقيق عبادية الطهارات الثلاث يرتفع جميع المحذورات المتقدّمة و الإيرادات السابقة، فإنّه لا يبقى‌ حينئذٍ مجال للإشكال في ترتّب الثواب عليها، فإنّ ترتّبه عليها ليس لأجل تعلّق الأمر الغيري بها، بل لكونها مطلوبةً نفساً و عبادةً ذاتاً، و الكلام إنّما هو بعد الفراغ عن ترتّب الثواب على الواجبات النفسية، فلا وجه حينئذٍ للإشكال أصلًا، كما هو واضح لا يخفى‌.

و كذا يرتفع به محذور الدور، فإنّ الأمر الغيري و إن تعلّق بما تكون عبادةً، إلّا أنّ عباديتها لا تتوقّف على الأمر الغيري أصلًا، كما ظهر بما حقّقناه لك.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست