responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 481

يقولون في المثال بأنّ العادل أخبر بأنّ الإمام عليه السلام قال كذا أو فعل كذا، و إن كان العادل الذي وقع في منتهى السلسلة لم يخبر بقول الإمام عليه السلام، بل المخبر به بخبره هو إخبار العادل الذي حدّثه.

و من هنا يعلم: أنّ المخبر به بخبر هذا العادل و إن كان من الموضوعات، و لا يكفي في ثبوتها إلّا البيّنة إلّا أنّه حيث لا يكون في نظر العرف منظوراً مستقلًاّ، بل منظوراً آليّاً فيكفي في ثبوته إخبار عادل واحد.

منها: آية النفر

و من الآيات التي استدلّ بها على حجّية خبر الواحد آية النفر: «وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» [1]

. و لكن الاستدلال بها لذلك في غاية الضعف؛ لأنّ المستفاد من لو لا التحضيضية ليس وجوب أصل النفر، بل المقصود بها بملاحظة قوله: «وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً»، و بملاحظة الآيات التي قبل هذه الآية هو نفي وجوب نفر المؤمنين كافّة، و النهي عن ذلك، بمعنى أنّ مفاد لو لا التحضيضية هو وجوب التفرقة و التفكيك؛ أي لا يجوز للمؤمنين كافّة النفر، و إبقاء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وحده، فلِمَ لا يكون النافرون طائفة خاصّة من المؤمنين.

فالمراد من الآية بحسب الظاهر هو النهي عن النفر العمومي، و ليس المقصود منها هو بيان أصل وجوب نفر طائفة لغاية التفقّه. هذا، مضافاً إلى أنّ كلمة النفر كما يدلّ عليه التأمّل في سياق الآية و في موارد استعمالاتها في‌


[1]- التوبة (9): 122.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست