يقولون في المثال بأنّ العادل أخبر بأنّ الإمام عليه السلام
قال كذا أو فعل كذا، و إن كان العادل الذي وقع في منتهى السلسلة لم يخبر بقول
الإمام عليه السلام، بل المخبر به بخبره هو إخبار العادل الذي حدّثه.
و من هنا يعلم: أنّ المخبر به بخبر هذا العادل و إن كان من
الموضوعات، و لا يكفي في ثبوتها إلّا البيّنة إلّا أنّه حيث لا يكون في نظر العرف
منظوراً مستقلًاّ، بل منظوراً آليّاً فيكفي في ثبوته إخبار عادل واحد.
منها: آية النفر
و من الآيات التي استدلّ بها على حجّية خبر الواحد آية
النفر: «وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا
كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا
فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ»[1]
. و لكن الاستدلال بها لذلك في غاية الضعف؛ لأنّ المستفاد
من لو لا التحضيضية ليس وجوب أصل النفر، بل المقصود بها بملاحظة قوله: «وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا
كَافَّةً»، و بملاحظة الآيات التي قبل هذه الآية هو نفي
وجوب نفر المؤمنين كافّة، و النهي عن ذلك، بمعنى أنّ مفاد لو لا التحضيضية هو وجوب
التفرقة و التفكيك؛ أي لا يجوز للمؤمنين كافّة النفر، و إبقاء رسول اللَّه صلى
الله عليه و آله و سلم وحده، فلِمَ لا يكون النافرون طائفة خاصّة من المؤمنين.
فالمراد من الآية بحسب الظاهر هو النهي عن النفر العمومي، و
ليس المقصود منها هو بيان أصل وجوب نفر طائفة لغاية التفقّه. هذا، مضافاً إلى أنّ
كلمة النفر كما يدلّ عليه التأمّل في سياق الآية و في موارد استعمالاتها في