responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 480

على جعل الوسطية و الكاشفية، كما هو واضح.

و على الجواب الثاني: أنّ ما ذكره من شمول دليل وجوب التصديق لقول الراوي الذي يحكي لقول الإمام عليه السلام لكون المخبر به في خبره حكماً شرعياً إنّما يتمّ لو ثبت خبره، و الكلام إنّما هو فيه؛ إذ المفروض أنّ خبره لم يثبت وجداناً، فمن أين يشمل له دليل وجوب التصديق؟!

و بالجملة: ففرض الكلام من صدر السلسلة إنّما يصحّ لو ثبت أنّ الراوي الذي وقع في صدرها أخبر من بعده بتحديث الإمام عليه السلام له، و الكلام إنّما هو في ثبوته، كما لا يخفى.

و على الجواب الثالث‌- مضافاً إلى أنّه لم يدلّ دليل على الملازمة التي ادعاها-: أنّ المخبر به، و هو قول المفيد في المثال لا يكون مترتّباً عليه الأثر الشرعي، حتّى يجب تصديق الشيخ فيما أخبره بلحاظ ذلك الأثر. و توهّم أنّ قول المفيد يترتّب عليه بعض الآثار، و هو صحّة النسبة إليه، و عدم كون إسناده إليه من القول بغير العلم، فلا مانع من أن يكون وجوب التصديق بلحاظ ذلك الأثر، مدفوع بأنّ قول المفيد بلحاظ هذا الأثر إنّما يكون من الموضوعات الخارجية التي لا تثبت إلّا بالبيّنة، و لا يكفي فيه قول العادل الواحد، كما هو واضح.

و التحقيق في هذا المقام‌- بعد عدم رفع الإشكال بما ذكره الأعلام، كما عرفت- أن يقال: إنّ أصل الإشكال، و كذا الجوابات كلّها من الامور العقلية الخارجة عن فهم العرف، الذي هو الملاك و المرجع في معنى الآية و نظائرها من الأدلّة، فإنّه لا شكّ في أنّه لو ألقى عليهم هذا الكلام، و هو حجّية قول العادل، و وجوب تصديقه فيما أخبره لا يفهمون من ذلك الفرق بين الإخبار بلا واسطة أو معها، و لا ينظرون في الإخبار مع الواسطة إلى الوسائط أصلًا، بل‌

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست