responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 470

العرضي، و هو مجي‌ء العادل بالنبإ أخفى من صدقه على الفرد الذاتي، و هو عدم تحقّق النبأ أصلًا، بل لا يكون عرفاً من مصاديقه و إن كان أحد الضدّين ممّا ينطبق عليه عدم الضدّ الآخر، و يكون مصدوقاً عليه بحسب اصطلاح فنّ المعقول، لكنّه أمر خارج عن متفاهم العرف.

هذا، و يرد على الوجه السابق على هذا الوجه: أنّ كون مورد النزول هو إخبار الوليد بارتداد بني المصطلق لا ربط له بكون الموضوع في الآية مطلق النبأ، و الشرط خارج غير مسوغ لتحقّق الموضوع. و بالجملة: فلا يمكن أن يستفاد من مورد النزول مدخلية المجي‌ء في الموضوع و عدمها، فاللازم الأخذ بظاهرها، الذي هو كون الموضوع النبأ المقيّد بمجي‌ء الفاسق به، و قد عرفت عدم ثبوت المفهوم له حينئذٍ أصلًا مع أنّ دعوى كون الآية واردة لإفادة كبرى كلّية إنّما يبتني على ثبوت المفهوم لها؛ ضرورة أنّها بدونه لا تكون في مقام تمييز ما يجب فيه التبيّن عن غيره، فإثبات المفهوم لها من هذه الناحية غير ممكن أصلًا. و من هنا يظهر الجواب عن باقي التقريبات، فتدبّر.

تذييل: فيما اورد على التمسّك بالآية

قد اورد على التمسّك بالآية الشريفة لحجّية خبر الواحد بأُمورٍ، بعضها يختصّ بالآية و بعضها يشترك بين الآية و غيرها:

أمّا الإشكالات المختصّة بالآية

فمنها: معارضة المفهوم مع عموم التعليل الواقع في ذيلها، و هو قوله تعالى: «أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ» فإنّ الجهالة هي عدم العلم بالواقع، و هو مشترك بين إخبار الفاسق و غيره. فمقتضى التعليل وجوب‌

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست