responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 471

التبيّن عن خبر العادل أيضاً، و هو يعارض مع مفهوم الصدر، و التعليل أقوى.

و دعوى: أنّ النسبة بينهما عموم من وجه، فيتعارضان في مادّة الاجتماع، و هي خبر العادل الغير المفيد للعلم، و يجب حينئذٍ تقديم عموم المفهوم و إدخال مادّة الاجتماع فيه؛ إذ لو خرج عنه، و انحصر مورده بالخبر العادل المفيد للعلم لكان لغواً؛ لأنّ خبر الفاسق المفيد للعلم أيضاً واجب العمل، بل نقول: إنّ الخبر المفيد للعلم خارج عن الآية مفهوماً و منطوقاً، فيكون المفهوم أخصّ مطلق من عموم التعليل، فيجب تخصيصه به.

مدفوعة: بأنّ المدعى إنّما هو التعارض بين ظهور التعليل في العموم و ظهور الجملة الشرطية في ثبوت المفهوم، و حينئذٍ فالأخذ بظاهر التعليل أولى من تخصيصه بعد ثبوت المفهوم؛ خصوصاً بعد كونه آبياً عن التخصيص. و بعبارة اخرى: لا ينعقد للآية مفهوم، حتّى تعارض مع عموم التعليل‌ [1].

هذا، و الحقّ أن يقال: إنّ الآية الشريفة لا مجال للاستدلال بها للمقام، فإنّ المراد بالنبإ ليس مطلق الخبر، بل الخبر العظيم، و النبأ الذي يترتّب عليه امور كثيرة. و الدليل عليه- مضافاً إلى التعبير بالنبإ لا بالخبر- ملاحظة التعليل، فإنّ من الواضح أنّ العمل بخبر الفاسق في غير الامور العظيمة ممّا لا يترتّب عليه الندامة، فإنّه لو اخبر بمجي‌ء زيد فرتّب المخاطب آثار المجي‌ء بمجرّد إخباره لا يوجب ذلك إصابة القوم بجهالة الموجبة للندامة، و يدلّ على ذلك ملاحظة مورد نزول الآية أيضاً، و من المعلوم أنّ في تلك الامور العظيمة التي يترتّب عليها قتل الرجال، و سبي النساء و الصبيان، و تصرّف الأموال لا يجوز الاكتفاء فيها بخبر العادل أيضاً، فالآية الشريفة بعيدة عن المقام بمراحل.


[1]- فرائد الاصول 1: 118.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست