responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 469

ثالثها: ما في تقريرات المحقّق النائيني، و ملخّصه: أنّه يمكن استظهار كون الموضوع في الآية مطلق النبأ، و الشرط هو مجي‌ء الفاسق به من مورد النزول‌ [1]، فإنّ موردها إخبار الوليد بارتداد بني المصطلق، فقد أجتمع في إخباره عنوانان: كونه من الخبر الواحد، و كون المخبر فاسقاً، و الآية الشريفة إنّما وردت لإفادة كبرى كلّية لتمييز الأخبار التي يجب التبيّن عنها عن غيرها، و قد علّق وجوب التبيّن على كون المخبر فاسقاً، فيكون الشرط لوجوب التبيّن هو كون المخبر فاسقاً، لا كون الخبر واحداً؛ إذ لو كان الشرط ذلك لعلّق وجوب التبيّن في الآية عليه؛ لأنّه بإطلاقه شامل لخبر الفاسق. فجعل الشرط خبر الفاسق كاشف عن انتفاء التبيّن في خبر غير الفاسق‌ [2]، انتهى.

رابعها: تقريب آخر أفاده الاستاذ [3]، و هو أنّه لا فرق في شمول العامّ لأفراده بين كونها أفراداً ذاتية له أو عرضية، إذا كانت شموله للثانية بنظر العرف حقيقة، فكما أنّ الأبيض صادق على نفس البياض ذاتاً كذلك صادق على الجسم المتصف به، مع أنّ صدقه عليه عرضي عند العقل. و حينئذٍ نقول: إنّ لعدم مجي‌ء الفاسق بالخبر فرد ذاتي، هو عدم تحقّق الخبر أصلًا، و أفراد عرضية هي مجي‌ء العادل به، فكما يشمل العامّ الذي هو مفهوم الآية الفرد الذاتي كذلك يشمل الفرد العرضي أيضاً.

هذا، و يرد على الأخير ثبوت الفرق بين المثال و الممثّل، فإنّ صدق عنوان الأبيض على نفس البياض في المثال يكون أخفى من صدقه على الفرد العرضي الذي هو الجسم المتصف به، بخلاف المقام، فإنّ صدق المفهوم على الفرد


[1]- أسباب النزول: 277- 278، التبيان 9: 343، مجمع البيان 9: 198.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 169.

[3]- أنوار الهداية 1: 283- 285.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست