responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 468

الاقتصار على التجريد على خصوص المجي‌ء هو حفظ إضافة الفسق في ناحية الموضوع بجعله عبارة عن النبأ المضاف إلى الفاسق.

و منها: كون الشرط هو المجي‌ء مع متعلّقاته، و لازمه هو كون الموضوع نفس النبأ، مجرّداً عن إضافته إلى الفاسق أيضاً، و عليه يكون للآية مفهومان:

أحدهما السالبة بانتفاء الموضوع، و ثانيهما السالبة بانتفاء المحمول.

و منها: كون الشرط عبارة عن الربط الحاصل بين المجي‌ء و الفاسق الذي هو مفاد كان الناقصة، و لازمه هو الاقتصار في التجريد على خصوص ما جعل شرطاً؛ أعني الإضافة الحاصلة بين المجي‌ء و الفاسق، و ينحصر المفهوم فيه بالسالبة بانتفاء المحمول.

هذا، و لكن الأخير من هذه الوجوه الثلاثة في غاية البعد؛ لظهور الجملة الشرطية في الآية في كون الشرط هو المجي‌ء، أو مع إضافته إلى الفاسق، لا الربط الحاصل بين المجي‌ء و الفاسق بما هو مفاد كان الناقصة مع خروج نفس المجي‌ء عن الشرطية؛ كي يلزمه ما ذكر من كون الموضوع فيها هو النبأ المجي‌ء به، كما أفاده في «الكفاية».

و يتلوه في البعد الوجه الأوّل، فإنّ ذلك أيضاً ينافي ظهور الآية المباركة، فإنّ المتبادر المنساق منها عرفاً كون الشرط هو المجي‌ء بما هو مضاف إلى الفاسق، نظير قوله «إن جاءَك زيد بفاكهة يجب تناولها»، و عليه فكما يجب تجريد الموضوع في الآية عن إضافته إلى المجي‌ء كذلك يجب تجريده عن متعلّقاته، فيكون الموضوع نفس طبيعة النبأ، لا النبأ الخاصّ المضاف إلى الفاسق، و لازمه جواز التمسّك بإطلاق المفهوم في الآية؛ لعدم انحصاره حينئذٍ في السالبة بانتفاء الموضوع‌ [1]، انتهى.


[1]- نهاية الأفكار 3: 111- 112.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست