responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 418

كانت مصلحة التعبّد بالعمل على طبق الأمارات أقوى، كما أنّ الأمر كان كذلك في زمان الانفتاح؛ ضرورة أنّه لو كان كلّ من الناس مكلّفاً بالمراجعة إلى الإمام، و السؤال من شخصه يلزم بطلان أساس الشريعة؛ لأنّ مع عدم مراجعة الشيعة إليهم إلّا قليلًا منهم كانوا عليهم السلام في أعلى مراتب المحدودية من طرف الخلفاء الاموية و العبّاسية؛ بحيث لا يمكن لهم بيان الأحكام إلّا في الخفاء بالنسبة إلى أشخاص معدودة، فكيف إذا كان تكليف الشيعة تحصيل العلم بالأحكام من طريق السؤال عن الإمام عليه السلام؟

و حينئذٍ فيجوز للشارع أن يجعل الأمارات الغير العلمية حجّة؛ نظراً إلى بقاء الشريعة، و من المعلوم أنّ المصلحة الفائتة من عدم إيجابه تحصيل العلم بالسؤال عنهم عليهم السلام بالنسبة إلى جماعة من المتشرّعين بها فانية في مقابل مصلحة بقاء الشريعة، كما هو واضح.

و أمّا في زمان الانسداد فلا إشكال في أنّ طريق تحصيل العلم ينحصر بالاحتياط التامّ، كما ذكرنا. و التفويت المتوهّم إنّما يلزم من عدم إيجاب الشارع ذلك الاحتياط؛ ضرورة أنّه لو أوجبه- كما هو مقتضى حكم العقل- لم يلزم تفويت أصلًا.

فلنا أن نقول: إنّ عدم إيجاب الشارع يمكن أن يكون لأجل علمه بأنّه لو أوجب ذلك، مع تعسّره- كما لا يخفى- لكان الناس يرغبون عن أصل الشريعة، و يخرج الدين عن كونه سمحة سهلة، كيف فنحن نرى بالوجدان أنّ في هذا الزمان- مع سهولة العمل بالأحكام- لا يعملون بأكثرها، كما لا يخفى.

و قد عرفت: أنّ مجرّد الإمكان بمعنى الاحتمال يكفينا في هذا المقام؛ إذ لسنا بصدد إثبات الإمكان الوقوعي؛ لعدم الاحتياج إليه، كما تقدّم.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست