responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 419

دفع المحذور بناءً على المصلحة السلوكيّة

ثمّ إنّه أجاب الشيخ العلّامة الأنصاري قدس سره عن الإشكال بالتزام المصلحة السلوكية [1]، و فصّل ذلك المحقّق النائيني- على ما في التقريرات- فقال ما ملخّصه: إنّ سببية الأمارة لحدوث المصلحة تتصوّر على وجوه:

الأوّل: أن تكون الأمارة سبباً لحدوث مصلحة في المؤدّى، تستتبع الحكم على طبقها، بحيث لا يكون وراء الأمارة حكم في حقّ من قامت عنده الإرادة فتكون الأحكام الواقعية مختصّة بالعالم بها. و هذا هو التصويب الأشعري الذي قامت الضرورة على خلافه.

الثاني: أن تكون الأمارة سبباً لحدوث مصلحة في المؤدّى أيضاً أقوى من مصلحة الواقع؛ بحيث يكون الحكم الفعلي في حقّ من قامت عنده الأمارة هو المؤدّى، و إن كان في الواقع أحكام يشترك فيها العالم و الجاهل على طبق المصالح و المفاسد النفس الأمرية، إلّا أنّ قيام الأمارة على الخلاف يكون من قبيل الطوارئ و العوارض و العناوين الثانوية المغيّرة لجهة الحسن و القبح، نظير الضرر و الحرج، و هذا هو التصويب المعتزلي الذي يتلو الوجه السابق في الفساد و البطلان؛ لقيام الإجماع على خلافه.

الثالث: أن يكون قيام الأمارة سبباً لحدوث مصلحة في السلوك، مع بقاء الواقع و المؤدّى على ما هما عليه من المصلحة و المفسدة، من دون أن يحدث في المؤدّى مصلحة بسبب قيام الأمارة، بل المصلحة إنّما تكون في تطرّق الطريق، و سلوك الأمارة، و تطبيق العمل على مؤدّاها، و البناء على أنّه الواقع.


[1]- فرائد الاصول 1: 44.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست