responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 417

و البغض، و بعضها راجع إلى نفس الخطابات، كاجتماع الضدّين أو النقيضين أو المثلين، و بعضها راجع إلى لازم الخطابات، كالإلقاء في المفسدة و تفويت المصلحة، و الواجب دفع المحذورات بأجمعها فنقول:

الجواب عن محذور تفويت المصلحة

أمّا محذور تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة، فيتوقّف على الالتزام بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد في المتعلّقات، و بأنّ المجعول في باب الأمارات نفس الطريقية المحضة، و إلّا لم يلزم تفويت الملاك أصلًا.

و قد يقال‌- كما في التقريرات- بتوقّفه أيضاً على كون باب العلم منفتحاً، و أمّا في صورة الانسداد فلا يلزم محذور التفويت، بل لا بدّ من التعبّد به، فإنّ المكلّف لا يتمكّن من استيفاء المصالح في حال الانسداد، إلّا بالاحتياط التامّ.

و ليس مبنى الشريعة على الاحتياط في جميع الأحكام‌ [1].

و لكن يرد عليه: عدم اختصاص المحذور بصورة الانفتاح، بل يجري في صورة الانسداد أيضاً، فإنّ التفويت و الإلقاء يلزم من رفع وجوب الاحتياط الذي يحكم به العقل، و ترخيص العمل على طبق الأمارات؛ ضرورة أنّه لو لم يكن التعبّد على طبق الأمارات، و لم يرد من الشارع الترخيص في رفع الاحتياط لكان حكم العقل وجوب الاحتياط في جميع الأطراف، فلم يلزم فوت المصلحة أو أخذ المفسدة، كما لا يخفى.

و كيف كان، فالتحقيق في الجواب أن يقال: إنّه لا بأس بالتفويت و الإلقاء إذا


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 90.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست