responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 416

ثانيهما: أنّ العمل به موجب لتحليل الحرام و تحريم الحلال؛ إذ لا يؤمن أن يكون ما اخبر بحلّيته حراماً، و بالعكس‌ [1].

خمينى،روح الله( رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران)، معتمد الأصول، 2جلد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره) - تهران، چاپ: اول، 1420 ه.ق.

و الجواب عن الوجه الأوّل: أنّ دعوى الملازمة تبتني على كون الإخبار عن الرسول و الإخبار عن اللَّه مثلين؛ لعدم اختلاف الإخبار بواسطة اختلاف المخبر به، و كونه هو اللَّه سبحانه أو النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، فمرجعه إلى أنّ الإجماع قام على نفي حجّية الإخبار مطلقاً، سواء كان عن اللَّه أو عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو عن الأئمّة عليهم السلام. و سيأتي الجواب عن الإجماعات المنقولة على عدم حجّية الخبر الواحد، و لو كان اختلاف المخبر به دخيلًا في ذلك، بمعنى أنّ معقد الإجماع إنّما هو خصوص الإخبار عن اللَّه تعالى، لا عن غيره.

فيرد عليه منع الملازمة؛ لأنّه قياس صرف؛ خصوصاً مع وجود الفارق بينهما، و هو أنّ التعبّد بالإخبار عن اللَّه تعالى موجب للإلقاء في المفسدة الكثيرة؛ ضرورة أنّ ذلك يوجب تحقّق الدواعي الكثيرة من المعتصمين بالأهوية العاليات و المتحرّكين بتحريك الشهوات؛ لعدم ثبوت الموازين التي عليها يعتمد، و بها يتميّز الصحيح عن غيره. و هذا بخلاف الإخبار عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أو الأئمّة عليهم السلام.

هذا، مضافاً إلى أنّ الإجماع إنّما قام على عدم الوقوع، لا على الامتناع، كما لا يخفى‌.

و الجواب عن الوجه الثاني أن يقال: إنّ هذا الوجه ينحلّ إلى محذورات، بعضها راجع إلى ملاكات الأحكام، كاجتماع المفسدة و المصلحة الملزمتين، و بعضها راجع إلى مبادئ الخطابات، كاجتماع الإرادة و الكراهة، و الحبّ‌


[1]- انظر فرائد الاصول 1: 40.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست