قد عرفت: أنّ العلم التفصيلي يكون علّة تامّة لتنجّز
التكليف، فهل القطع الإجمالي أيضاً كذلك، أم لا؟ و لا يخفى أنّ الكلام فيما يتعلّق
بالعلم الإجمالي يقع في مقامين: أحدهما فيما يرجع إلى ثبوت التكليف به، و ثانيهما
فيما يتعلّق بمرحلة سقوط التكليف به.
المقام الأوّل: في تنجّز التكليف بالعلم الإجمالي
فقد يقال بأنّ العلم الإجمالي لا يؤثّر في تنجّز التكليف
أصلًا، و يكون حاله حال الشبهة البدوية؛ لأنّ موضوع حكم العقل في باب المعصية هو
ما إذا علم المكلّف حين إتيانه أنّه معصية فارتكبه، و من المعلوم أنّ المرتكب
لأطراف العلم الإجمالي لا يكون كذلك؛ لأنّه لا يعلم بالمعصية إلّا بعد إتيان جميع
الأطراف في الشبهة المحصورة التحريمية
[1].
[1]- انظر فوائد
الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 75.