responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 406

العلم الإجمالي‌

الأمر السادس أحكام العلم الإجمالي‌

قد عرفت: أنّ العلم التفصيلي يكون علّة تامّة لتنجّز التكليف، فهل القطع الإجمالي أيضاً كذلك، أم لا؟ و لا يخفى أنّ الكلام فيما يتعلّق بالعلم الإجمالي يقع في مقامين: أحدهما فيما يرجع إلى ثبوت التكليف به، و ثانيهما فيما يتعلّق بمرحلة سقوط التكليف به.

المقام الأوّل: في تنجّز التكليف بالعلم الإجمالي‌

فقد يقال بأنّ العلم الإجمالي لا يؤثّر في تنجّز التكليف أصلًا، و يكون حاله حال الشبهة البدوية؛ لأنّ موضوع حكم العقل في باب المعصية هو ما إذا علم المكلّف حين إتيانه أنّه معصية فارتكبه، و من المعلوم أنّ المرتكب لأطراف العلم الإجمالي لا يكون كذلك؛ لأنّه لا يعلم بالمعصية إلّا بعد إتيان جميع الأطراف في الشبهة المحصورة التحريمية [1].


[1]- انظر فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 75.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست