responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 405

القلبي؛ و لذا لو أظهر المتكلّم ما هو المقطوع به بصورة الترديد لا تصير القضيّة ممّا يصحّ السكوت عليها. و بالجملة: فلا ريب في عدم كون الموافقة الالتزامية و نظائرها من الامور القلبية تابعاً في تحقّقه للإرادة و الاختيار أصلًا.

ثمّ إنّه بناءً على ما ذكرنا من كون الموافقة الالتزامية ليست من الامور الاختيارية، بل إنّما تتحقّق قهراً عند حصول مبادئها تكون الموافقة الالتزامية على طبق العلم بالأحكام، فإن كان العلم متعلّقاً بحكم تفصيلًا يكون الالتزام به أيضاً كذلك، و إن كان العلم إجمالياً يكون الالتزام أيضاً كذلك، كما أنّ الالتزام قد يكون بالحكم الظاهري، إذا كان العلم أيضاً متعلّقاً به، و قد يكون بالحكم الواقعي، إذا كان متعلّقاً للعلم. و كما أنّ جعل الحكم الواقعي و الظاهري في مورد واحد، و تعلّق العلم بهما ممّا لا مانع منه، كذلك الالتزام بهما في ذلك المورد ممّا لا مانع منه أصلًا.

و من هنا يظهر: أنّه لا مانع من قبل لزوم الالتزام في جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي، كما أنّ جريانها لا يدفع الالتزام بالحكم الواقعي؛ لأنّه تابع للعلم به، و جريانها لا ينافيه أصلًا. و بالجملة: فمسألة جريان الاصول في أطراف الشبهة المحصورة لا ارتباط لها بمسألة الموافقة الالتزامية، كما لا يخفى.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست