responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 407

هذا، و لكن يردّ هذا الكلام العقل السليم، فإنّه لا فرق في نظره بين قتل ابن المولى مثلًا مع كونه معلوماً تفصيلًا، و بين قتله في ضمن عدّة في قبحه عند العقل. و بالجملة: لا إشكال في حرمة المخالفة القطعية و قبحها عند العقل مطلقاً، و من المعلوم أنّ ارتكاب جميع الأطراف مخالفة قطعية لتكليف المولى.

هذا، و ذكر في «الكفاية» ما حاصله: أنّ التكليف؛ حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف، و كانت مرتبة الحكم الظاهري محفوظة معه فجاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالًا، بل قطعاً. و محذور المناقضة بينه و بين المقطوع إجمالًا إنّما هو محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي في الشبهة الغير المحصورة، بل الشبهة البدوية؛ ضرورة عدم تفاوت بينهما أصلًا. فما به التفصّي عن المحذور فيهما كان به التفصّي عنه في المقام، نعم، العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرّد الاقتضاء، لا في العلّية التامّة، فيوجب تنجّز التكليف ما لم يمنع عنه مانع عقلًا أو شرعاً [1]، انتهى ملخّصاً.

و أنت خبير بأنّ مورد البحث في المقام إنّما هو فيما إذا كان المعلوم الإجمالي تكليفاً فعلياً؛ ضرورة أنّ التكليف الإنشائي لا يصير متنجّزاً، و لو تعلّق به العلم التفصيلي، فضلًا عن العلم الإجمالي. فالكلام إنّما هو في التكليف الذي لو كان متعلّقاً للعلم التفصيلي لما كان إشكال في تنجّزه، و وجوب موافقته، و حرمة مخالفته. غاية الأمر: أنّه صار معلوماً بالإجمال.

و حينئذٍ فمن الواضح: أنّه لا يعقل مع ثبوت التكليف الفعلي الإذن في ارتكاب بعض الأطراف، فضلًا عن جميعها، بل لا يعقل ذلك مع احتماله؛ لاستحالة اجتماع القطع بالإذن في الارتكاب، و احتمال التحريم الفعلي؛ لأنّ‌


[1]- كفاية الاصول: 313- 314.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست