responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 404

تشريعي.

و المراد من الكفر الجحودي في قوله تعالى: «وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ» [1] ليس الالتزام على خلاف اليقين الحاصل للنفس، بل هو مجرّد الإنكار اللساني. و من هنا يظهر أنّ ما اشتهر بينهم من حرمة التشريع ممّا لا محصّل له إن كان المراد من التشريع هو البناء القلبي على كون حكم من الشرع مع العلم بأنّه ليس منه. و بالجملة: أنّ الموافقة الالتزامية ليست من الامور الاختيارية، حتّى يبحث في وجوبها و عدمه.

و حكي عن بعض الأعاظم: أنّه قال بثبوت التجزّم في القضايا الكاذبة، و أنّه هو المناط في صيرورة القضايا ممّا يصحّ السكوت عليها، و أنّ العقد القلبي على طبقها يكون اختيارياً [2]

. و وجّهه بعض المحقّقين من المعاصرين بأنّ مراده: أنّه كما أنّ العلم قد يتحقّق في النفس بوجود أسبابه، كذلك قد يخلق النفس حالة و صفة على نحو العلم، حاكية عن الخارج، فإذا تحقّق هذا المعنى في الكلام يصير جملة يصحّ السكوت عليها؛ لأنّ تلك الصفة الموجودة يحكي جزماً عن تحقّق النسبة في الخارج‌ [3].

و يرد عليه: أنّ العلم و الجزم ليسا من الامور الاختيارية، فإنّهما من الامور التكوينية التي لا تتحصّل إلّا بعد تحقّق أسبابها؛ لوضوح استحالة الجزم مثلًا بأنّ الواحد ليس نصف الاثنين، كما لا يخفى. و أمّا القضايا الكاذبة فإنّما هي بصورة الجزم. و المناط في صحّة السكوت هو الإخبار الجزمي، لا الجزم‌


[1]- النمل (27): 14.

[2]- انظر درر الفوائد، المحقّق الحائري: 70.

[3]- نفس المصدر.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست