responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 403

الموافقة الالتزامية

الأمر الخامس الموافقة الالتزامية

هل القطع بالحكم يقتضي وجوب الموافقة الالتزامية، كما يقتضي وجوب الموافقة العملية أم لا؟

و التحقيق أن يقال: إنّ الموافقة الالتزامية الراجعة إلى عقد القلب و الالتزام بشي‌ء، و الانقياد و التسليم له إنّما هي من الأحوال القلبية و الصفات النفسانية- كالخضوع و الخشوع و الرجاء و الخوف و نظائرها- و تحقّق تلك الأوصاف و تحصّلها في النفس إنّما يكون قهرياً؛ تبعاً لتحقّق مبادئها، و يستحيل أن توجد بدون حصول المبادئ؛ لأنّها ليست من الأفعال الاختيارية الحاصلة بالإرادة و الاختيار؛ لأنّها تابعة لمبادئها، فإذا حصلت تتبعها تلك الحالات قهراً، و إذا لم يحصل لا تتحقّق أصلًا.

مثلًا العلم بوجود المبدإ و عظمته و جلالته يوجب الخضوع و الخشوع له تعالى، و لا يمكن أن يتخلّف عنه، كما أنّ مع عدم تحقّقه يمتنع أن يتحقّقا؛ لوضوح استحالة عقد القلب على ضدّ أمر محسوس، كالالتزام القلبي بعدم كون النار حارّة، و الشمس مشرقة، و كما لا يمكن ذلك لا يمكن الالتزام بضدّ أمر

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست