responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 277

الأوّل: فواضح، و أمّا الثاني: فلما مضى من أنّ جريانه مخصوص بمورد لم يوجد ما يصلح لأن يكون مخصّصاً، و المسألة محتاجة إلى التأمّل‌ [1]. انتهى.

هذا، و لا يخفى أنّ جريان العادة على ذكر التخصيص منفصلًا إنّما يجدي بالنسبة إلى‌ عدم جواز التمسّك بالعامّ بمجرّد صدوره من المتكلّم، بل لا بدّ من الفحص و البحث عن المخصّص، و أمّا بالنسبة إلى‌ عدم جواز الرجوع إليه بعد العلم بالتخصيص في المورد المشكوك انطباق المخصّص عليه فلا بعد انعقاد ظهور له في العموم و عدم المزاحمة بالحجّة الأقوى في المورد المشكوك كما بيّنّا.

نعم، قد يشكل التمسّك به في بعض المخصّصات الواردة بلسان التفسير و الشرح بحيث يكون ظاهراً في عدم جعل الحكم بنحو العموم الشامل لمورد التخصيص من الأوّل، مثل: قوله بعد الأمر بإكرام العلماء: ما أردت إكرام فسّاقهم، و نحو ذلك من التخصيصات التي تكون بلسان الحكومة و التفسير العامّ الواقع قبلها.

منها: ما إذا كان الخاصّ مردّداً بين المتباينين و كان منفصلًا، و الظاهر أنّه لا يجوز الرجوع إلى العامّ في شي‌ء من المحتملات؛ لأنّ العلم الإجمالي بخروج واحد منها مانع من جريان أصالة العموم؛ لأنّ جريانها بالنسبة إلى‌ جميع الأطراف مخالف للعلم الإجمالي و في بعضها دون بعض ترجيح من غير مرجّح، و حينئذٍ فلو كان مفاد الخاصّ حكماً تحريميّاً و العامّ حكماً وجوبياً، يدور الأمر بين المحذورين، و إن كان مفاده الجواز و نفي الوجوب، فاللّازم إكرام الجميع؛ لتوقّف الامتثال اليقيني عليه.


[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 215.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست