responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 278

منها: هذه الصورة مع كون الخاصّ متّصلًا و يجري فيها حكم الصورة السابقة، كما هو واضح.

هذا كلّه فيما إذا كان الخاصّ مجملًا مفهوماً.

الجهة الثانية: المخصّص اللفظي المجمل مصداقاً

و أمّا إذا كان مجملًا بحسب المصداق بأن اشتبه فرد و تردّد بين أن يكون مصداقاً للخاص أو باقياً تحت العامّ للشبهة الخارجية، فلا يجوز التمسّك بالعامّ، سواء كان الخاصّ متّصلًا أو منفصلًا.

أمّا إذا كان المخصّص متّصلًا، فلوضوح أنّه لا ينعقد ظهوره حينئذٍ إلّا في غير عنوان الخاصّ. و بعبارة اخرى‌: يصير الموضوع لوجوب الإكرام أمر واحد، و هو العالم غير الفاسق، فالتمسّك بالعامّ حينئذٍ يصير من قبيل التمسّك به في الشبهة المصداقية لنفس العامّ؛ إذ لا فرق حينئذٍ بين أن يتردّد أمر زيد مثلًا بين أن يكون عالماً أو لا، و بين أن يتردّد أمره بعد العلم بكونه عالماً بين أن يكون فاسقاً أو لا، فكما لا يجوز التمسّك به في الفرض الأوّل كذلك لا يجوز في الفرض الثاني؛ لأنّ عنوان غير الفاسق أيضاً يكون جزءاً للموضوع، و هذا واضح.

و أمّا إذا كان المخصّص منفصلًا، فالظاهر عدم جواز التمسّك بالعامّ أيضاً.

و قبل الخوض فيه لا بدّ من بيان أنّ الكلام ممحّض في خصوص العامّ و الخاصّ، و لا ارتباط له بباب المطلق و المقيّد أصلًا. فما وقع من بعضهم من الخلط بينهما في هذا المقام و نظائره حيث قال- كما في التقريرات المنسوبة إلى المحقّق النائيني- بأنّ ورود التخصيص بقوله: لا تكرم الفسّاق من العلماء، بعد ورود قوله: أكرم العلماء، يدلّ على أنّ الموضوع للحكم يكون مركّباً من العالم و عنوان الغير الفاسق، فكما لا يجوز التمسّك به فيما إذا شكّ في الجزء الأوّل‌

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست