responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 276

فأصالة العموم بالنسبة إلى‌ غيره محكّمة، بل الكلام ما دام لم يتمّ لا يتّبع ظهوره أصلًا، بل الظهور الذي يجب اتّباعه عند العقلاء هو الظهور الحاصل للكلام بملاحظة جميع قيوده و خصوصياته، فإذا فرض أنّ موضوع الحكم المجعول هو العالم غير الفاسق فلا بدّ من إحراز هذا العنوان الذي هو بمنزلة الصغرى في تطبيق الكبرى عليه، و هذا واضح.

منها: هذه الصورة مع كون الخاصّ منفصلًا عن العامّ، ربّما يقال- كما في أكثر الكتب الاصولية- بجواز الرجوع إلى العامّ في هذه الصورة بالنسبة إلى المورد المشكوك دخوله في الخاصّ؛ لإجماله مفهوماً؛ نظراً إلى أنّ العامّ قبل ورود التخصيص عليه انعقد له ظهور في العموم، و من الواضح أنّه لا يرفع اليد عن هذا الظهور إلّا بسبب حجّة أقوى‌ منه، و حجّية الخاصّ إنّما هي بالنسبة إلى‌ ما يعلم شموله له يقيناً؛ لما عرفت من أنّ إحراز الصغرى شرط في تطبيق الكبرى عليه، فقوله: لا تكرم الفسّاق من العلماء، لا يكون حجّةً إلّا بالنسبة إلى‌ خصوص مرتكب الكبيرة، فبالنسبة إلى المورد المشكوك لم يقم حجّة أقوى‌ على خلاف العامّ الذي انعقد له ظهور في العموم، فالواجب الرجوع إليه، كما لا يخفى‌.

و في الدّرر تنظّر في ذلك و قال بإمكان أن يقال: إنّه بعد ما صارت عادة المتكلّم جاريةً على ذكر التخصيص منفصلًا عن كلامه، فحال المنفصل في كلامه حال المتّصل في كلام غيره، فكما أنّه يحتاج في التمسّك بعموم كلام سائر المتكلّمين إلى إحراز عدم المخصّص المتّصل إمّا بالقطع أو بالأصل، كذلك يحتاج في التمسّك بعموم كلام المتكلّم المفروض إلى إحراز عدم المخصّص المنفصل أيضاً كذلك، فإذا احتاج العمل بالعامّ إلى إحراز عدم التخصيص بالمنفصل، فاللازم الإجمال فيما نحن فيه؛ لعدم إحراز عدمه لا بالقطع و لا بالأصل، أمّا

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست