responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 275

تخصيص العامّ بالمجمل‌

الفصل الثاني في تخصيص العامّ بالمجمل‌

نبحث في هذا المقام في جهتين:

الجهة الاولى: المخصّص اللفظي المجمل مفهوماً

إذا كان الخاصّ مجملًا بحسب المفهوم، فتارة يكون مُردّداً بين الأقلّ و الأكثر، و اخرى‌ بين المتباينين، و على التقديرين إمّا أن يكون متّصلًا بالعامّ، و إمّا أن يكون منفصلًا عنه، فالصور أربع:

منها: ما إذا كان الخاصّ مردّداً بين الأقلّ و الأكثر و كان متّصلًا بالعامّ، كقوله: أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم، أو أكرم العلماء العدول، و تردّد الفاسق بين الاختصاص بمرتكب الكبيرة أو الشمول لمرتكب الصغيرة أيضاً.

و لا شبهة في هذه الصورة في عدم جواز الرجوع إلى العامّ بالنسبة إلى المورد المشكوك، و هو خصوص مرتكب الصغيرة فقط، و ذلك لأنّ الخاصّ المتّصل بالكلام يصير مانعاً من انعقاد ظهور للعامّ في العموم حتّى يقال بأنّ القدر المتيقّن من الدليل المجمل المزاحم الأقوى هو خصوص مرتكب الكبيرة،

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست