responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 256

مفهوم الغاية

المقام الثاني في مفهوم الغاية

يقع الكلام في مفهوم الغاية بمعنى‌ دلالتها على انتفاء الحكم فيما بعدها بناء على دخولها في المغيّا، أو انتفاؤه فيها و فيما بعدها بناء على خروجها عنه.

و المعروف بين المتأخّرين: التفصيل بين ما إذا كانت الغاية قيداً للحكم و بين ما إذا كانت قيداً للموضوع بالدلالة على المفهوم في الأوّل دون الثاني.

و الوجه في الثاني واضح؛ لأنّه يصير حينئذٍ من قبيل الوصف، و قد عرفت أنّه لا مفهوم له.

و أمّا وجه الدلالة على المفهوم في الأوّل: فهو على ما ذكره بعض المحقّقين من المعاصرين في كتاب الدّرر عبارة عن أنّ الغاية بحسب مدلول القضيّة جُعلت غايةً للحكم المستفاد من قوله: اجلس، مثلًا، و قد حقّق في محلّه أنّ مفاد الهيئة إنشاء حقيقة الطلب، لا الطلب الجزئي الخارجي، فتكون الغاية في القضيّة غايةً لحقيقة الطلب المتعلّق بالجلوس، و لازم ذلك هو ارتفاع حقيقة الطلب عن الجلوس عند وجودها.

نعم لو قيل بدلالة الهيئة على الطلب الجزئي، فالغاية لا تدلّ إلّا على‌

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست