يقع الكلام في مفهوم الغاية بمعنى دلالتها على انتفاء
الحكم فيما بعدها بناء على دخولها في المغيّا، أو انتفاؤه فيها و فيما بعدها بناء
على خروجها عنه.
و المعروف بين المتأخّرين: التفصيل بين ما إذا كانت الغاية
قيداً للحكم و بين ما إذا كانت قيداً للموضوع بالدلالة على المفهوم في الأوّل دون
الثاني.
و الوجه في الثاني واضح؛ لأنّه يصير حينئذٍ من قبيل الوصف،
و قد عرفت أنّه لا مفهوم له.
و أمّا وجه الدلالة على المفهوم في الأوّل: فهو على ما ذكره
بعض المحقّقين من المعاصرين في كتاب الدّرر عبارة عن أنّ الغاية بحسب مدلول
القضيّة جُعلت غايةً للحكم المستفاد من قوله: اجلس، مثلًا، و قد حقّق في محلّه أنّ
مفاد الهيئة إنشاء حقيقة الطلب، لا الطلب الجزئي الخارجي، فتكون الغاية في القضيّة
غايةً لحقيقة الطلب المتعلّق بالجلوس، و لازم ذلك هو ارتفاع حقيقة الطلب عن الجلوس
عند وجودها.
نعم لو قيل بدلالة الهيئة على الطلب الجزئي، فالغاية لا
تدلّ إلّا على