responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 255

ببعضها، كما لا يخفى‌ [1]

. هذا، و أنت خبير بأنّ المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم في المنطوق عند انتفاء الشرط مثلًا، لا ثبوت حكم نقيض الحكم في المنطوق، و حينئذٍ فمفهوم المثال عبارة عن أنّ الماء إذا لم يبلغ قدر كرّ ليس بلا ينجّسه شي‌ء لا أنّه ينجّسه شي‌ء حتّى يقال بأنّ النكرة في الإثبات لا يفيد العموم، بل مدلول القضيّة المفهومية هو انتفاء الحكم المنشأ في المنطوق، و انتفاؤه في المقام لا ينافي ثبوت التنجّس بجميع النجاسات، كما أنّه لا ينافي ثبوته ببعضها، و لا دلالة لها على أحد الأمرين أصلًا.

و يظهر الكلام في مفهوم الوصف ممّا تقدّم في مفهوم الشرط.


[1]- مطارح الأنظار: 174/ السطر 29.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست