. هذا، و أنت خبير بأنّ المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم في
المنطوق عند انتفاء الشرط مثلًا، لا ثبوت حكم نقيض الحكم في المنطوق، و حينئذٍ فمفهوم
المثال عبارة عن أنّ الماء إذا لم يبلغ قدر كرّ ليس بلا ينجّسه شيء لا أنّه
ينجّسه شيء حتّى يقال بأنّ النكرة في الإثبات لا يفيد العموم، بل مدلول القضيّة
المفهومية هو انتفاء الحكم المنشأ في المنطوق، و انتفاؤه في المقام لا ينافي ثبوت
التنجّس بجميع النجاسات، كما أنّه لا ينافي ثبوته ببعضها، و لا دلالة لها على أحد
الأمرين أصلًا.
و يظهر الكلام في مفهوم الوصف ممّا تقدّم في مفهوم الشرط.