responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 227

دلالة النهي على الصحّة و عدمها، كما لا يخفى‌.

تنبيه: حول استتباع النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد

قد عرفت في مقدّمات المبحث أنّه لا فرق في مورد النزاع بين كون متعلّق النهي نفس العبادة أو جزءها أو شرطها؛ لأنّ الكلام في اقتضاء النهي فساد العبادة مطلقاً و عدمه، و أمّا أنّ فساد الجزء المنهي عنه يوجب فساد العمل أو لا فهو أمر خارج عن محلّ البحث، و لكن لا بأس بالتكلّم فيه و إن كان غير مرتبط بالمقام.

فنقول: ينبغي أن يجعل البحث في الملازمة بين فساد الجزء مثلًا و فساد الكلّ مع قطع النظر عن الأدلّة الواردة في خصوص الصلاة أو مطلقاً، الدالّة على سراية فساده إليه، كما أنّ محلّ البحث ما إذا احرز كون النهي المتعلّق بالجزء مثلًا نهياً تحريميّاً لا إرشاداً إلى مانعيّته، فإنّه حينئذٍ لا إشكال في فساد العبادة، كما هو واضح، و حينئذٍ فنقول:

أمّا الجزء: فالنهي التحريمي المتعلّق به لا يقتضي إلّا مبغوضيّته بنفسه المانعة من صيرورته جزءاً فعليّاً للعبادة، لعدم صلاحيّته لأن يصير جزء المقرّب، و أمّا سراية المبغوضية منه إلى الكلّ المشتمل عليه، فلا دليل عليها أصلًا.

نعم لو اكتفى بذلك الجزء الفاسد يفسد العمل من حيث كونه فاقداً لبعض أجزائه، و أمّا مع عدم الاكتفاء به- كما هو المفروض في المقام- فلا وجه لكون تمام العمل مبغوضاً و فاسداً، كما هو واضح.

و أمّا الوصف اللازم: كالجهر و الإخفات بالنسبة إلى القراءة على ما مثّل‌

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست