responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 226

لا يدلّ على صحّته؛ لأنّ وجودها ليس أثراً له، بل هو نفسه، و النهي عن السبب و إن دلّ على مقدوريّته، إلّا أنّه لا يلازم الصحّة، فقول أبي حنيفة ساقط على جميع التقادير [1]. انتهى.

و أنت خبير: بأنّ السبب من حيث هو لا يكون معاملةً أصلًا، و إنّما هو عبارة عن إيجاد الملكيّة و وجودها و إن لم يكن أثراً له حتّى يتّصف بلحاظه بالصحّة، إلّا أنّ المقصود ليس اتّصافه بها حتّى يورد عليه بما ذكر، بل الغرض أنّ النهي حيث يدلّ على مقدوريّة متعلّقه، فلا محالة يكون إيجاد الملكية مقدوراً له، و هو يوجب صحّة المعاملة.

و بالجملة غرضه ليس اتّصاف الإيجاد بها، بل اتّصاف ما يتّصف بها في جميع المعاملات، و ذلك يستكشف من مقدوريّة الإيجاد، فالحقّ مع أبي حنيفة في دلالة النهي على الصحّة في المعاملات.

و أمّا العبادات: فإن قلنا بكونها موضوعةً للأعم، فلا يخفى أنّ النهي لا يدلّ على الصحّة أصلًا؛ لكونها مقدورةً مع عدمها، و إن قلنا بكونها موضوعةً للصحيح، فكذلك أيضاً؛ نظراً إلى أنّ المراد بالصحيح في ذلك الباب هو الواجد لجميع الأجزاء و الشرائط غير ما يأتي منها من قِبَل الأمر، كقصد القربة؛ لما تقدّم في مبحث الصحيح و الأعم من اتّفاق القائلين بكونها موضوعةً للصحيح. على أنّ المراد به هي الصحّة مع قطع النظر عمّا يأتي من قبل الأمر، و من المعلوم أنّها مقدورة مع فسادها، كما لا يخفى‌.

و أمّا الصحيح مع ملاحظة جميع الشرائط حتّى الآتي منها من قبل الأمر فلا يمكن تعلّق النهي به أصلًا؛ لأنّه لا يعقل أن تكون مبغوضةً، فلا يبقى مجال في‌


[1]- نهاية الدراية 2: 407- 408.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست