responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 228

بهما في الكفاية [1] و إن كان في المثال نظر؛ نظراً إلى أنّ شيئاً منهما لا يكون لازماً للقراءة و لكن اللازم بمعنى عدم إمكان الانفكاك أصلًا لا ينبغي أن يكون مورداً للبحث؛ إذ لا يعقل تعلّق الأمر بالموصوف، و النهي بوصفه الذي لا يمكن أن ينفكّ عنه أصلًا، فكونهما وصفين لازمين يرجع إلى‌ عدم التميّز بينهما و بين موصوفهما في الخارج أصلًا، و لكن هذا المقدار لا يصحّح التعبير بكونه لازماً، كما لا يخفى‌.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ اللزوم باعتبار كونه مأخوذاً في الموصوف بمعنى أنّ الجهر لازم للقراءة التي يجهر بها، لا لمطلق القراءة، و لكن هذا المعنى يجري في كلّ وصف بالنسبة إلى‌ موصوفه، و لا اختصاص له بهما.

و كيف كان فالنهي إذا تعلّق بالجهر في القراءة لا بالقراءة التي يجهر بها، فإنّه خارج عن موضوع المقام، و دخوله في مبحث اجتماع الأمر و النهي مبنيّ على شمول النزاع فيه للمطلق و المقيّد، و نحن و إن نفينا البُعْد عنه في مقدّمات ذلك المبحث إلّا أنّه ينبغي الحكم بخروجه عنه؛ للزوم اجتماع الحكمين على متعلّق واحد؛ لأنّ الطبيعة اللّابشرط لا يأبى من الاجتماع معها بشرط شي‌ء، فيلزم الاجتماع في المقيّد، فلا يوجب فساد العمل أصلًا؛ لأنّ متعلّق الأمر هو القراءة، و متعلّق النهي هو الإجهار بها، و هما عنوانان مختلفان و إن كانا في الخارج شيئاً واحداً، إلّا أنّ مورد تعلّق الأحكام هي العناوين و الطبائع، كما حقّقناه سابقاً بما لا مزيد عليه.

و قد عرفت أيضاً أنّه لا بأس بأن يكون شي‌ء واحد مقرّباً من جهة و مُبعّداً من جهة اخرى‌، فلا مانع من أن تكون القراءة مقرّبة و الإجهار بها مبعّداً.

مضافاً إلى أنّ المقرّب إنّما هي الصلاة، لا خصوص أجزائها، كما لا يخفى‌.


[1]- كفاية الاصول: 222.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست