responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 213

الأمر الرابع: شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي و الغيري و التبعي‌

لا ريب في عدم اختصاص النزاع بالنهي التحريمي و شموله للنهي التنزيهي أيضاً، و مجرّد كون النواهي التنزيهيّة في الشريعة متعلّقةً لا بنفس العبادة بل ببعض الخصوصيّات الخارجة عن حقيقتها- كما ادّعاه بعض‌ [1]- لا يوجب خروجه عن محلّ النزاع؛ لعدم تعلّق غرض الاصولي بالصغريات، بل غرضه بيان قاعدة كلّية تنطبق على مواردها، كما لا يخفى‌.

هذا ما ينافي ما تقدّم في ثمرة اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن الضدّ، و كذا لا شبهة في دخول النهي الغيري في مورد النزاع، و كذا النهي التبعي.

الأمر الخامس: في تحقيق الأصل في المسألة

لا أصل في نفس المسألة الاصولية حتّى يحرز به الاقتضاء أو عدمه؛ لأنّه لو كان النزاع في دلالة النهي و عدمها، فلا شبهة في أنّه لا يكون لأحد الطرفين حالة سابقة متيقّنة حتّى تستصحب، ضرورة أنّها مشكوكة من حين الوضع.

و دعوى: أنّ كلمة «لا» مثلًا قبل التركيب و انضمام اللّام مع الألف- يعني حين وضع المفردات- لم يكن يدلّ على الفساد؛ لعدم عروض الوضع التركيبي عليه، فتستصحب تلك الحالة.

مدفوعة: بأنّ النزاع في لفظة «لا» لا «اللّا» مع الألف، و هي من أوّل وضعها كانت مشكوكة الدلالة على الفساد، و لو كان النزاع في الملازمة بين‌


[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 185- 186.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست