responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 212

الصحّة و الفساد في الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي، و بينهما في الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري أو الاضطراري بالقياس إلى الأمر الواقعي بعدم معقولية الجعل في الأوّل دون الثاني‌ [1] ممّا لا سبيل إليه؛ فإنّه يرد عليه- مضافاً إلى‌ ما عرفت من أنّ مسألة الصحّة و الفساد لا ربط لها بمسألة الإجزاء و عدمه، فإنّهما إنّما يعتبران بالقياس إلى نفس الأمر الظاهري و الاضطراري، و تلك المسألة إنّما تكون متعرّضةً لحاله من حيث الإجزاء و عدمه بالنسبة إلى أمر آخر- أنّ معنى الأمر الظاهري مثلًا لو كان راجعاً إلى التصرّف في المأمور به بالأمر الواقعي سعةً و ضيقاً بحيث كان مرجع تجويز الصلاة مع الطهارة المستصحبة مثلًا إلى التصرّف في دليل اعتبار الطهارة في الصلاة بعدم كون المعتبر فيها هو خصوص الطهارة الواقعية بل الأعمّ منها و من الطهارة الظاهرية، فلا يعقل جعل الصحّة للمأتي به في الخارج مع الطهارة المستصحبة مثلًا؛ لأنّ موافقته مع المجعول الشرعي أمر واقعي نفس الأمري، و لا يعقل فيه الجعل و لو لم يكن معنى الأمر الظاهري راجعاً إلى‌ ما ذكرنا، بل المراد منه مجرّد تجويز الصلاة معها مثلًا تسهيلًا للعباد بعدم لزوم التفحّص، أو تحصيل الطهارة اليقينية ما دام لم ينكشف الخلاف، فلا يعقل جعل الصحّة إذا انكشف بعد عدم عمومية الطهارة المعتبرة في الصلاة و كون الشرط هو خصوص الطهارة الواقعية لفساد العبادة واقعاً؛ لعدم كونها موافقةً للمجعول الشرعي، كما هو واضح.

فالحق أنّ الصحّة و الفساد مطلقاً من الامور الواقعيّة الغير القابلة للجعل، و لا فرق بين الموارد أصلًا، فتأمّل جيّداً.


[1]- كفاية الاصول: 220- 221.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست