responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 214

الحرمة و الفساد و عدمها، فلا شبهة أيضاً في أنّه لا يكون لها حالة سابقة متيقّنة، لا لأنّ الملازمة و عدمها من الامور الأزلية، فإنّ هذا فاسد؛ لأنّ الملازمة من الأوصاف الوجودية، و لا يعقل تحقّقها من دون تحقّق طرفيها، و عروضها للمعدوم غير معقول، بل لكونها مشكوكةً من حين تحقّق النهي.

و دعوى: كونها معدومةً و منتفيةً قبله و لو بانتفاء الموضوع.

مدفوعة: بأنّ هذا لا يصحّح جريان الاستصحاب؛ لأنّه من قبيل استصحاب عدم القرشية، و قد حقّق في محلّه عدم جريانه.

ثمّ إنّه لو سلّمنا وجود الحالة السابقة، فالظاهر أيضاً عدم جريان الاستصحاب؛ لأنّه يعتبر في جريانه في الموضوعات أن تكون موضوعةً للآثار و الأحكام الشرعية. و بعبارة اخرى‌: مندرجةً تحت بعض الكبريات الشرعية، و من المعلوم أنّه ليس في المقام كذلك؛ لأنّ استصحاب عدم الدلالة أو عدم الملازمة لا يثبت الصحّة أصلًا؛ لأنّ ترتّب الصحّة إنّما هو بحكم العقل بعد ملاحظة ثبوت المقتضي و عدم المانع، كما هو الحال في جميع الموارد، فإنّ الحاكم بترتّب المقتضى على المقتضي بعد عدم ثبوت المانع إنّما هو العقل لا غير.

هذا كلّه فيما يتعلّق بجريان الأصل في نفس المسألة الاصولية.

و أمّا المسألة الفرعية: فالأصل في المعاملات الفساد لو لم يكن عموم أو إطلاق يقتضي الصحّة، و أمّا العبادة فلو احرز من طريق ثبوت الملاك فيها، فالظاهر الصحّة بناءً على كفاية الملاك في صحّة العبادة، كما هو الحقّ، و قد سبق، و لو لم يحرز ذلك، فالعبادة فاسدة، و الوجه فيه واضح.

ثمّ لا يخفى‌: أنّه لا فرق فيما ذكرنا بين تعلّق النهي بنفس العبادة مثلًا أو جزئها أو شرطها؛ لأنّ محلّ الكلام إنّما هو كون تعلّق النهي بشي‌ء عبادةً كان أو معاملة يوجب فساد متعلّقه من حيث هو أم لا، و أمّا سراية الفساد منه إلى‌

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست