مباحث
المشتقّ ونحوه وبين مبحث مفاد الأمر والنهي وكثير من مباحث العامّ والخاصّ والمطلق
والمقيّد، كدلالة لفظة «كلّ» أو الجمع أو المفرد المحلّى باللام على العموم،
ودلالة اسم الجنس أو علم الجنس أو النكرة على الإطلاق، بل جميع مباحث المفاهيم،
حيث قال بخروج الطائفة الاولى عن علم الاصول، ودخول الثانية فيه، مع كون جميعها
مباحث لغويّة؟! فإنّ تعيين معنى المشتقّ وأنّه هل وضع لخصوص المتلبّس أو للأعمّ
كما يكون من وظائف اللغوي، فكذلك تعيين معنى كلمة «كلّ» مثلًا وأنّه هل وضعت
للدلالة على الاستغراق أم لا، يكون من وظائفه أيضاً
[1].
ومنها: ما قاله أيضاً، من أنّه لا يكون مانعاً، لشموله القواعد الفقهيّة،
حيث إنّها توجب تشخيص الحكم الشرعي في مواردها، فإنّ «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن
بفاسده» مثلًا قاعدة توجب تشخيص الحكم الشرعي للبيع الفاسد، فيعمّها الشقّ الأوّل
من التعريف، فلا يكون مانعاً [2].
5-
كلام المحقّق الخوئي «مدّ ظلّه» في المقام
وعرّفه
بعض الأعلام بأنّه «العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام
الشرعيّة الكلّيّة الإلهيّة من دون حاجة إلى ضميمة
[3] كبرى اصوليّة اخرى إليها» [4].
[3] في المحاضرات: «ضميمة كبرى أو صغرى» لكنّه
سهو من المقرّر ظاهراً، لأنّ بعض الأعلام لا يشير فيمقام توضيح هذا القيد إلى
الصغرى، على أنّ القاعدة الاصوليّة لا تقع إلّاكبرى قياس الاستنباط، فالصغرى
الاصوليّة لا ترجع إلى معنى معقول. منه مدّ ظلّه.