responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 97

انقضى عنه، لا يعيّن الحكم الشرعي، ولا يوضح كيفيّة تعلّق الحكم بموضوعه، بل هو مسألة لغويّة، كسائر العناوين الواقعة في موضوعات الأحكام.

فكما نرجع إلى‌ اللغة عند الشكّ في معنى الصعيد الواقع في آية التيمّم‌ [1] لنعلم أنّه هل هو خصوص التراب الخالص، أو مطلق وجه الأرض؟ فكذلك لابدّ لنا من الرجوع إليها عند الشكّ في كون المشتقّ حقيقةً في خصوص المتلبّس بالمبدأ أو في الأعمّ منه وممّا انقضى عنه، كي يتعيّن مثلًا حدّ معنى كلمة «المثمرة» الواقعة في حديث «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة» [2].

وبالجملة: فالأبحاث اللغويّة المحضة خارجة عن علم الاصول.

وأمّا مثل مسائل العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد فداخلة فيه، حيث يتّضح بها كيفيّة تعلّق الحكم بموضوعه من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، فتدخل في الشقّ الثالث من التعريف.

نقد كلام المحقّق العراقي رحمه الله في المقام‌

ووجه ضعفه امور:

منها: ما يستفاد ممّا أورده الشيخ محمّد حسين الاصفهاني رحمه الله على صاحب الكفاية، من عدم الجامع بين الامور الثلاثة واستحالة تأثيرها بتكثّرها في غرض واحد، وعدم ترتّب أغراض متعدّدة على علم واحد [3].

ومنها: ما قاله سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام‌ «مدّ ظلّه» من أنّه ما الفرق بين‌


[1] النساء: 43، والمائدة: 6.

[2] وسائل الشيعة 1: 327، كتاب الطهارة، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 10.

[3] فإنّ المحقّق العراقي رحمه الله قائل بوحدة غرض العلم، كالمحقّق صاحب الكفاية. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست