responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 96

فرعي كلّي، لتعدّد أفراد البيع الفاسد.

نعم، هو لا يعمّ القسم الأوّل منها، لأنّا إذا قلنا: «هذا خمر، وكلّ خمر حرام» نستنتج منهماأنّ «هذاحرام» وهوحكم جزئي‌خارج عن‌تعريف المحقّق النائيني رحمه الله.

فما ذهب إليه في تعريف علم الاصول لا يكون مانعاً.

بل لا يكون جامعاً أيضاً، لعدم شموله مثل البحث عن أنّ هيئة «إفْعل» هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا [1]؟ لأنّا إذا قلنا بكونها ظاهرة في الوجوب وضممنا إليه أنّ هيئة القتل مثلًا في قوله تعالى‌: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ» [2] هي هيئة افعل، لايستنتج منهما حكم شرعي، بل يستنتج أنّ هيئة القتل في هذه الآية ظاهرة في الوجوب، ولابدّ لاستنتاج وجوب قتل المشركين من ضمّ مسألة اصوليّة اخرى إليها، وهي مسألة حجّيّة الظواهر.

4- مذهب المحقّق العراقي رحمه الله حول تعريف علم الاصول‌

ومثله في الضعف ما ذكره المحقّق العراقي رحمه الله- على ما قرّره الشيخ محمّد تقي البروجردي رحمه الله الذي فاق في أمر التقرير سائر المقرّرين- وهو أنّ علم الاصول «هو القواعد التي توجب تشخيص الحكم الشرعي أو التي ينتهى إليها في مقام العمل أو التي يتّضح بها كيفيّة تعلّق الحكم بموضوعه» [3].

وفرّع على هذا التعريف أنّ مباحث المشتقّ ونحوه من الأبحاث اللغويّة خارجة عن مسائل علم الاصول، لكونها مباحث لغويّة محضة، فإنّ البحث عن كون المشتقّ مثلًا حقيقةً في خصوص المتلبّس بالمبدأ أو في الأعمّ منه وممّا


[1] ولا ريب في كونه من المسائل الاصوليّة، وإن كان من المسائل اللغويّة أيضاً. م ح- ى.

[2] التوبة: 5.

[3] هذا التعريف يستفاد من مجموع كلامه رحمه الله من أوّله إلى‌ آخره. منه مدّ ظلّه. راجع نهاية الأفكار 1 و 2: 18.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست